تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى
(١)
كتاب الزكاة
٧ ص
(٢)
فصل في زكاة الأموال
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب الزكاة
٩ ص
(٤)
فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة
٣٦ ص
(٥)
فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
٣٧ ص
(٦)
الأول النصاب
٣٧ ص
(٧)
الشرط الثاني السوم طول الحول
٤٩ ص
(٨)
الشرط الثالث أن لا يكون عوامل
٥٠ ص
(٩)
الشرط الرابع مضي الحول عليها جامعة للشرائط
٥٠ ص
(١٠)
فصل في زكاة النقدين
٦٨ ص
(١١)
فصل في زكاة الغلات الأربع
٨٥ ص
(١٢)
جدول للمقارنة و المفارقة المقارنات
١٣٨ ص
(١٣)
المفارقات
١٣٨ ص
(١٤)
فصل في ما يستحب فيه الزكاة
١٤٠ ص
(١٥)
فصل في أصناف المستحقين و مصارفها
١٤٤ ص
(١٦)
الأول و الثاني الفقير و المسكين
١٤٤ ص
(١٧)
الثالث العاملون عليها
١٦٦ ص
(١٨)
الرابع المؤلفة قلوبهم من الكفار
١٦٨ ص
(١٩)
الخامس الرقاب
١٧٢ ص
(٢٠)
السادس الغارمون
١٧٦ ص
(٢١)
السابع سبيل الله
١٨٢ ص
(٢٢)
الثامن ابن السبيل
١٨٢ ص
(٢٣)
فصل في أوصاف المستحقين
١٨٥ ص
(٢٤)
الأول الإيمان
١٨٥ ص
(٢٥)
الثاني أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيح
١٨٨ ص
(٢٦)
الثالث أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي كالأبوين
١٩٠ ص
(٢٧)
فصل في بقية أحكام الزكاة
٢٠٠ ص
(٢٨)
الأولى الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة
٢٠٠ ص
(٢٩)
الثانية لا يجب البسط على الأصناف الثمانية
٢٠٠ ص
(٣٠)
الثالثة يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله
٢٠١ ص
(٣١)
الرابعة الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به
٢٠١ ص
(٣٢)
الخامسة إذا قال المالك أخرجت زكاة مالي أو لم يتعلق بمالي شيء
٢٠١ ص
(٣٣)
السادسة يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص و إن كان من غير الجنس الذي تعلقت به
٢٠٢ ص
(٣٤)
السابعة إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير بالنسبة و الخسارة عليه
٢٠٢ ص
(٣٥)
الثامنة تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله
٢٠٢ ص
(٣٦)
التاسعة يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء
٢٠٢ ص
(٣٧)
العاشرة لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق فيه
٢٠٣ ص
(٣٨)
الحادية عشرة الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر و لو مع وجود المستحق في البلد
٢٠٤ ص
(٣٩)
الثانية عشرة لو كان له مال في غير بلد الزكاة أو نقل مالا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر جاز احتسابه زكاة عما عليه في بلده
٢٠٥ ص
(٤٠)
الثالثة عشرة لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده جاز له نقلها إليه
٢٠٥ ص
(٤١)
الرابعة عشرة إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت ذمة المالك
٢٠٥ ص
(٤٢)
الخامسة عشرة إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة الكيال و الوزان على المالك لا من الزكاة
٢٠٦ ص
(٤٣)
السادسة عشرة إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد كأن يكون فقيرا و عاملا و غارما مثلا
٢٠٦ ص
(٤٤)
السابعة عشرة المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزكاة دون الإمام عليه السلام
٢٠٦ ص
(٤٥)
الثامنة عشرة قد عرفت سابقا أنه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مئونة السنة
٢٠٧ ص
(٤٦)
التاسعة عشرة يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك
٢٠٨ ص
(٤٧)
العشرون يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة
٢٠٨ ص
(٤٨)
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة
٢١١ ص
(٤٩)
فصل في أن الزكاة من العبادات
٢١٨ ص
(٥٠)
ختام فيه مسائل متفرقة
٢٢٧ ص
(٥١)
الأولى استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبي و المجنون تكليف للولي
٢٢٧ ص
(٥٢)
الثانية إذا علم بتعلق الزكاة بماله و شك في أنه أخرجها أم لا
٢٢٨ ص
(٥٣)
الثالثة إذا باع الزرع أو الثمر و شك في كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب حتى يكون الزكاة عليه أو قبله حتى يكون على المشتري
٢٢٩ ص
(٥٤)
الرابعة إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة وجب الإخراج من تركته
٢٣٣ ص
(٥٥)
الخامسة إذا علم أن مورثه كان مكلفا بإخراج الزكاة و شك في أنه أداها أم لا
٢٣٤ ص
(٥٦)
السادسة إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما
٢٣٨ ص
(٥٧)
السابعة إذا علم إجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو شعيره و لم يتمكن من التعيين
٢٣٩ ص
(٥٨)
الثامنة إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا؟
٢٤١ ص
(٥٩)
التاسعة إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة و شرط على المشتري زكاته لا يبعد الجواز
٢٤١ ص
(٦٠)
العاشرة إذا طلب من غيره أن يؤدي زكاته تبرعا من ماله جاز و أجزأ عنه
٢٤٢ ص
(٦١)
الحادية عشرة إذا وكل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير هل تبرأ ذمته بمجرد ذلك
٢٤٣ ص
(٦٢)
الثانية عشرة إذا شك في اشتغال ذمته بالزكاة فأعطى شيئا للفقير و نوى أنه إن كان عليه الزكاة كان زكاة
٢٤٣ ص
(٦٣)
الثالثة عشرة لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أولا فأولا
٢٤٣ ص
(٦٤)
الرابعة عشرة في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر
٢٤٥ ص
(٦٥)
الخامسة عشرة يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة و يصرفه في بعض مصارفها
٢٤٥ ص
(٦٦)
السادسة عشرة لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك ثم الرد عليه المسمى بالفارسية ب«دست گردان»
٢٤٧ ص
(٦٧)
السابعة عشرة اشتراط التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام و النقدين معلوم
٢٤٩ ص
(٦٨)
التاسعة عشرة إذا نذر أن لا يتصرف في ماله الحاضر شهرا أو شهرين أو أكرهه مكره على عدم التصرف
٢٥٠ ص
(٦٩)
العشرون يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل الله كتابا أو قرآنا أو دعاء
٢٥١ ص
(٧٠)
الحادية و العشرون إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصة من ماله
٢٥١ ص
(٧١)
الثانية و العشرون لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحج أو نحوهما من القرب
٢٥١ ص
(٧٢)
الثالثة و العشرون يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في كل قربة حتى إعطاؤها للظالم لتخليص المؤمنين من شره
٢٥١ ص
(٧٣)
الرابعة و العشرون لو نذر أن يكون نصف ثمر نخله أو كرمه أو نصف حب زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة
٢٥٢ ص
(٧٤)
الخامسة و العشرون يجوز للفقير أن يوكل شخصا يقبض له الزكاة من أي شخص و في أي مكان كان
٢٥٢ ص
(٧٥)
السادسة و العشرون لا تجري الفضولية في دفع الزكاة
٢٥٢ ص
(٧٦)
السابعة و العشرون إذا وكل المالك شخصا في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له و قال ادفعه إلى الفقراء
٢٥٣ ص
(٧٧)
الثامنة و العشرون لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجا و بقيت عنده سنة وجب عليه إخراج زكاتها
٢٥٣ ص
(٧٨)
التاسعة و العشرون لو كان مال زكوي مشتركا بين اثنين مثلا و كان نصيب كل منهما بقدر النصاب
٢٥٤ ص
(٧٩)
الثلاثون قد مر أن الكافر مكلف بالزكاة و لا تصح منه
٢٥٥ ص
(٨٠)
الحادي و الثلاثون إذا بقي من المال الذي تعلق به الزكاة و الخمس مقدار لا يفي بهما و لم يكن عنده غيره
٢٥٥ ص
(٨١)
الثانية و الثلاثون الظاهر أنه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفه
٢٥٩ ص
(٨٢)
الثالثة و الثلاثون الظاهر بناء على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضا
٢٥٩ ص
(٨٣)
الرابعة و الثلاثون لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة
٢٦٠ ص
(٨٤)
الخامسة و الثلاثون إذا وكل شخصا في إخراج زكاته و كان الموكل قاصدا للقربة و قصد الوكيل الرياء ففي الإجزاء إشكال
٢٦٠ ص
(٨٥)
السادسة و الثلاثون إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة
٢٦١ ص
(٨٦)
السابعة و الثلاثون إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها يكون هو المتولي للنية
٢٦١ ص
(٨٧)
الثامنة و الثلاثون إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب إذا ترك التحصيل لا مانع من إعطائه من الزكاة
٢٦٢ ص
(٨٨)
التاسعة و الثلاثون إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعا قاصدا للقربة لا مانع من إعطائه الزكاة
٢٦٣ ص
(٨٩)
الأربعون حكي عن جماعة عدم صحة دفع الزكاة في المكان المغصوب
٢٦٣ ص
(٩٠)
الحادية و الأربعون لا إشكال في اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول
٢٦٤ ص
(٩١)
فصل في زكاة الفطرة
٢٦٥ ص
(٩٢)
فصل في شرائط وجوبها
٢٦٦ ص
(٩٣)
فصل في من تجب عنه
٢٧٦ ص
(٩٤)
فصل في جنسها و قدرها
٢٨٩ ص
(٩٥)
فصل في وقت وجوبها
٢٩٦ ص
(٩٦)
فصل في مصرفها
٣٠١ ص
(٩٧)
فائدة
٣٠٤ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص

تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨٠ - السادس الغارمون

[مسألة ٢٦: لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه‌]

[٢٧٢٤] مسألة ٢٦: لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه (١) و إن لم يجز إعطاؤه لنفقته.

[مسألة ٢٧: إذا كان ديّان الغارم مديونا لمن عليه الزكاة جاز له إحالته على الغارم‌]

[٢٧٢٥] مسألة ٢٧: إذا كان ديّان الغارم مديونا لمن عليه الزكاة جاز له إحالته على الغارم ثم يحسب عليه بل يجوز له أن يحسب ما على الديّان وفاء عما في ذمة الغارم (٢)، و إن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة.

[مسألة ٢٨: لو كان الدين للضمان عن الغير تبرعا لمصلحة مقتضية لذلك مع عدم تمكنه من الأداء]

[٢٧٢٦] مسألة ٢٨: لو كان الدين للضمان عن الغير تبرعا لمصلحة مقتضية لذلك مع عدم تمكنه من الأداء و إن كان قادرا على قوت سنته يجوز الإعطاء من هذا السهم و إن كان المضمون عنه غنيا.

[مسألة ٢٩: لو استدان لإصلاح ذات البين‌]

[٢٧٢٧] مسألة ٢٩: لو استدان لإصلاح ذات البين كما لو وجد قتيل لا يدرى قاتله و كاد أن يقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل فإن لم يتمكن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم، و كذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ________________________________________________________ و الّا فلا يحق له أن يتصرف في زكاته كذلك لأنه مكلف بالتصرف فيها في مواضعها المحددة من قبل الشرع، و لا يقاس ذلك بما إذا قام بأداء دينه من ماله الخاص بدون اطلاعه.

(١) مر أن من عليه الزكاة إذا لم يكن وكيلا أو مأذونا من قبل الغارم في قبضها ثم الوفاء بها لدينه لم يجزئ.

(٢) في الجواز اشكال بل منع، لأن جعل ما على الديان زكاة و احتسابه عوضا عما في ذمة الغارم يتوقف على صحة المعاوضة بينهما و هي تتوقف على أن تكون له الولاية على الغارم، أو يكون وكيلا، أو مأذونا من قبله في ذلك، أو من قبل الحاكم الشرعي، و الّا فالمعاوضة باطلة، و المفروض عدم توفر ذلك.

نعم، لو توفر أحد هذه الامور سقطت ذمة كل من الغارم و الديان بالتهاتر باعتبار أن ما في ذمة الديان أصبح مملوكا للغارم بعد المعاوضة.