تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨٠ - السادس الغارمون
[مسألة ٢٦: لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه]
[٢٧٢٤] مسألة ٢٦: لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه (١) و إن لم يجز إعطاؤه لنفقته.
[مسألة ٢٧: إذا كان ديّان الغارم مديونا لمن عليه الزكاة جاز له إحالته على الغارم]
[٢٧٢٥] مسألة ٢٧: إذا كان ديّان الغارم مديونا لمن عليه الزكاة جاز له إحالته على الغارم ثم يحسب عليه بل يجوز له أن يحسب ما على الديّان وفاء عما في ذمة الغارم (٢)، و إن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة.
[مسألة ٢٨: لو كان الدين للضمان عن الغير تبرعا لمصلحة مقتضية لذلك مع عدم تمكنه من الأداء]
[٢٧٢٦] مسألة ٢٨: لو كان الدين للضمان عن الغير تبرعا لمصلحة مقتضية لذلك مع عدم تمكنه من الأداء و إن كان قادرا على قوت سنته يجوز الإعطاء من هذا السهم و إن كان المضمون عنه غنيا.
[مسألة ٢٩: لو استدان لإصلاح ذات البين]
[٢٧٢٧] مسألة ٢٩: لو استدان لإصلاح ذات البين كما لو وجد قتيل لا يدرى قاتله و كاد أن يقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل فإن لم يتمكن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم، و كذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ________________________________________________________ و الّا فلا يحق له أن يتصرف في زكاته كذلك لأنه مكلف بالتصرف فيها في مواضعها المحددة من قبل الشرع، و لا يقاس ذلك بما إذا قام بأداء دينه من ماله الخاص بدون اطلاعه.
(١) مر أن من عليه الزكاة إذا لم يكن وكيلا أو مأذونا من قبل الغارم في قبضها ثم الوفاء بها لدينه لم يجزئ.
(٢) في الجواز اشكال بل منع، لأن جعل ما على الديان زكاة و احتسابه عوضا عما في ذمة الغارم يتوقف على صحة المعاوضة بينهما و هي تتوقف على أن تكون له الولاية على الغارم، أو يكون وكيلا، أو مأذونا من قبله في ذلك، أو من قبل الحاكم الشرعي، و الّا فالمعاوضة باطلة، و المفروض عدم توفر ذلك.
نعم، لو توفر أحد هذه الامور سقطت ذمة كل من الغارم و الديان بالتهاتر باعتبار أن ما في ذمة الديان أصبح مملوكا للغارم بعد المعاوضة.