تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٧٨ - السادس الغارمون
الفقراء، و كذا إذا تبين أنه غير مديون، و كذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدين.
[مسألة ٢٠: لو ادعى أنه مديون فإن أقام بينة قبل قوله، و إلا فالأحوط عدم تصديقه]
[٢٧١٨] مسألة ٢٠: لو ادعى أنه مديون فإن أقام بينة قبل قوله، و إلا فالأحوط (١) عدم تصديقه و إن صدّقه الغريم فضلا عما لو كذّبه أو لم يصدقه.
[مسألة ٢١: إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثم صرفه في غيره ارتجع منه]
[٢٧١٩] مسألة ٢١: إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثم صرفه في غيره ارتجع منه.
[مسألة ٢٢: المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة]
[٢٧٢٠] مسألة ٢٢: المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة، فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية لم يعط من هذا السهم، و في العكس بالعكس.
[مسألة ٢٣: إذا لم يكن الغارم متمكنا من الأداء حالا و تمكن بعد حين]
[٢٧٢١] مسألة ٢٣: إذا لم يكن الغارم متمكنا من الأداء حالا و تمكن بعد حين كأن يكون له غلة لم يبلغ أوانها أو دين مؤجل يحلّ أجله بعد مدة ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال، و إن كان الأقوى عدم الجواز مع عدم المطالبة من الدائن أو إمكان الاستقراض و الوفاء من محل آخر ثم قضاؤه بعد التمكن.
[مسألة ٢٤: لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة]
[٢٧٢٢] مسألة ٢٤: لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء للدين و يأخذها مقاصة و إن لم يقبضها المديون و لم يوكل في قبضها، و لا يجب إعلام المديون بالاحتساب عليه أو بجعلها وفاء و أخذها مقاصة.
[مسألة ٢٥: لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها]
[٢٧٢٣] مسألة ٢٥: لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها و لو بدون اطلاع الغارم (٢).
________________________________________________________ (١) بل هو الأقوى تطبيقا لما تقدم في العبد المكاتب.
(٢) فيه اشكال بل منع، لأن كفاية اعطاء من عليه الزكاة دين الغارم منها