تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ٦٩ - سورة النحل
ابى عبد الله عليهما السلام قالا: المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه الا بإذن سيده، قلت:
فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» أ فشيء الطلاق؟
١٥٥- في تهذيب الأحكام الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينكح أمته من رجل آخر يفرق بينهما إذا شاء؟ فقال ان كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء، ان الله تعالى يقول: «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» فليس للعبد شيء من الأمر، و ان كان زوجها حرا فان طلاقها صفقتها.
١٥٦- الحسين بن على عن الحسن بن على بن فضال عن ابن بكير عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة الى الحج أ عليه أن يذبح عنه؟ قال: لا ان الله يقول: «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ».
١٥٧- محمد بن يعقوب عن أبي العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء.
١٥٨- في تفسير العياشي عن أبي بصير في الرجل ينكح أمته لرجل له ان يفرق بينهما إذا شاء؟ قال: ان كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لان الله يقول: «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» فليس للعبد من الأمر شيء، و ان كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى.
١٥٩- عن احمد بن عبد الله العلوي عن الحسن بن الحسين عن الحسين بن زيد بن (عن خ) على عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: كان على بن أبي طالب عليه السلام يقول: «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» و يقول: للعبد لا طلاق و لا نكاح، ذلك الى سيده و الناس يروون خلاف ذلك، إذا اذن السيد لعبده لا يرون له أن يفرق بينهما.
١٦٠- عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: مر عليه غلام له فدعاه اليه