تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ١٥٠ - سورة الأسرى
١٣٤- في تفسير على بن إبراهيم «فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ» قال: لو علم ان شيئا أقل من أف لقاله «وَ لا تَنْهَرْهُما» اى و لا تخاصمهما، و في حديث آخر: اى بالألف فلا تقل لهما أفا «وَ قُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيماً» اى حسنا «وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ» قال: تذلل لهما و لا تتبختر عليهما[١].
١٣٥- في روضة الواعظين للمفيد (ره) قال الصادق عليه السلام: قوله تعالى: «وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً» قال: الوالدين محمد و على.
١٣٦- في عيون الاخبار في باب ذكر ما كتب به الرضا عليه السلام الى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل: و حرم الله تعالى عقوق الوالدين لما فيه من الخروج عن التوقير لطاعة الله تعالى، و التوقير للوالدين، و تجنب كفر النعمة و ابطال الشكر، و ما يدعو في ذلك الى قلة النسل و انقطاعه، لما في العقوق من قلة توقير الوالدين و العرفان بحقهما، و قطع الأرحام و الزهد من الوالدين في الولد، و ترك التربية لعلة ترك الولد برهما.
١٣٧- في كتاب الخصال فيما علم أمير المؤمنين عليه السلام أصحابه إذا قال المؤمن لأخيه: أف، انقطع ما بينهما، فان قال: أنت كافر كفر أحدهما، و إذا اتهمه انماث[٢] الإسلام في قلبه كما ينماث الملح في الماء.
١٣٨- عن موسى بن بكر الواسطي قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: الرجل يقول لابنه أو لابنته: بأبى أنت و أمي أو بأبوى أ ترى بذلك بأسا؟
فقال: ان كان أبواه حيين فأرى ذلك عقوقا، و ان كانا قد ماتا فلا بأس.
١٣٩- عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ثلثة من عاندهم ذل: الوالد، و السلطان، و الغريم.
١٤٠- عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: يلزم الوالدين من العقوق لولدهما إذا كان الولد صالحا، ما يلزم الولد لهما.
[١] كذا في النسخ و في المصدر« لا تتجبر عليهما».