تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ٥٧١ - سورة النور
١٧- في تفسير على بن إبراهيم و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: و ليشهد عذابهما يقول: ضربهما طائفة من المؤمنين يجمع لهما الناس إذا جلدوا.
١٨- في تهذيب الأحكام الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد و ذكر حديثا طويلا ثم قال: عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام في قول الله عز و جل: «وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ» قال: في اقامة الحدود و في قوله تعالى: «وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» قال: الطائفة واحد.
١٩- في عوالي اللئالى و عن الباقر عليه السلام أن أقل الطائفة الحاضرة للحد هي الواحد.
قال مؤلف هذا الكتاب عفى عنه: لحد الزنا شروط و تفاصيل و احكام و لذلك مدارك، و هي مذكورة في محالها فلتطلب من هناك.
٢٠- في أصول الكافي على بن محمد عن بعض أصحابه عن آدم بن إسحاق عن عبد الرزاق بن مهران عن الحسين بن ميمون عن محمد بن سالم عن أبي جعفر عليه السلام حديث طويل يقول فيه عليه السلام: و انزل بالمدينة: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فلم يسم الله الزاني مؤمنا، و لا الزانية مؤمنة، و قال رسول الله صلى الله عليه و آله ليس يمترى فيه أهل العلم انه قال: لا يزني الزاني حين يزني و هو مؤمن، و لا يسرق السارق حين يسرق و هو مؤمن، فانه إذا فعل ذلك خلع عنه الايمان كخلع القميص.
٢١- في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي- نصر عن داود بن سرحان عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل:
«الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً» قال: هن نساء مشهورات بالزنا، و رجال مشهورون بالزنا، شهروا به و عرفوا به و الناس اليوم بذلك المنزل، فمن أقيم عليه حد الزنا أو