تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ٥٦٩ - سورة النور
٦- في تهذيب الأحكام يونس بن عبد الرحمن عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يرجم الرجل و المرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء، على الجماع و الإيلاج و الإدخال كالميل في المكحلة.
٧- يونس بن عبد الرحمن عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحر و الحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مأة جلدة، فأما المحصن و المحصنة فعليهما الرجم.
٨- عنه عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الرجم في القرآن قوله تعالى الشيخ و الشيخة فارجموهما البتة فانها قضيا الشهوة.
٩- عنه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المحصن يرجم و الذي قد أملك و لم يدخل بها يجلد مأة جلدة و نفى سنة.
١٠- على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ و الشيخة ان يجلدا مأة و قضى للمحصن الرجم، و قضى في البكر و البكرة إذا زنيا جلد مأة، و نفى سنة في غير مصرهما، و هما اللذان قد أملكا و لم يدخل بها.
١١- محمد بن يحيى عن إبراهيم عن صالح بن سعيد عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى الشيخ و العجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، و إذا زنى النصف من الرجال رجم و لم يجلد إذا كان قد أحصن، و إذا زنى الشاب الحدث السن جلد و نفى سنة من مصره.
١٢- على بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال: قال ابو عبد الله عليه السلام: إذا زنى المجنون أو المعتوه[١] جلد الحد و ان كان محصنا رجم قلت: و ما الفرق بين المجنون و المجنونة و المعتوه و المعتوهة؟
[١] عته عتها: نقص عقله من غير جنون.