تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ٤٦٦ - سورة النساء
إياها ردها عليه بغير نكاح.
١٦٤- في من لا يحضره الفقيه و سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز و جل:
«وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ قال هن ذوات الأزواج
١٦٥- في مجمع البيان «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ» الاية اختلف في معناه على أقوال: أحدها:
ان المراد به ذوات الأزواج «إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» من سبى من كان لها زوج عن على عليه السلام
و استدل بعضهم على ذلك بخبر أبى سعيد الخدري ان الاية نزلت في سبى أوطاس[١] و ان المسلمين أصابوا نساء المشركين و كان لهن أزواج في دار الحرب، فلما نزلت نادى منادى رسول الله صلى الله عليه و آله الا لا تؤطى الحبالى حتى يضعن و لا غير الحبالى حتى يستبرئن بحيضة، و من خالف فيه ضعف هذا الخبر بان سبى أو طاس كانوا عبدة الأوثان و لم يدخلوا في الإسلام و لا يحل نكاح الوثنية و أجيب عن ذلك بان الخبر محمول على ما بعد الإسلام و ثانيها ان المراد به ذوات الأزواج إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ممن كان لها زوج لان بيعها طلاقها، و هو الظاهر من روايات أصحابنا.
١٦٦- في عوالي اللئالى و روى على بن جعفر قال سألت أخى موسى عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عمتها و خالتها؟ قال: لا بأس لان الله عز و جل قال:
و أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ.
١٦٧- في الكافي محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن على بن فضال عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا تزوج ابنة الأخ و لا ابنة الاخت على العمة و لا على الخالة الا بإذنهما، و تزوج العمة و الخالة على ابنة الأخ و ابنة الاخت بغير إذنهما.
١٦٨- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال، سمعت أبا جعفر عليه السلام قال: لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها الا بإذن العمة و الخالة.
[١] أوطاس: واد بديار هوازن جنوبي مكة بنحو ثلاث مراحل و هي من الموارد التي جاءت بلفظ الجمع للواحد، و فيه كانت وقعة حنين للنبي( ص) ببني هوازن.