تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ٤٦٤ - سورة النساء
فنظر الى بعض جسدها[١] أ يتزوج ابنتها؟ قال: لا إذا راى منها ما يحرم على غيره فليس له ان يتزوج ابنتها.
قال مؤلف هذا الكتاب عفى عنه: رد شيخ الطائفة قدس سره في التهذيب الأحاديث المتضمنة لعدم تحريم الام بدون الدخول بالبنت للشذوذ لمخالفة ظاهر كتاب الله عز و جل و قال: و كل حديث و رد هذا المورد فانه لا يجوز العمل عليه لأنه
روى عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و عن الائمة عليهم السلام انهم قالوا إذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه و ما خالفه فاطرحوه أوردوه علينا و اعتمد قدس سره في الكتاب المذكور على ظاهر القرآن العزيز و جعل مؤيدا له.
١٥٥- ما رواه احمد بن محمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن[٢] هن في الحجور و غير الحجور سواء. و الأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن، فحرموا و أبهموا ما أبهم الله.
١٥٦- و ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم فاذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة، و إذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام و قال: الربائب عليكم حرام، كن في الحجر أو لم يكن.
١٥٧- و ما رواه الصفار عن محمد بن الحسين بن أبى الخطاب عن وهب بن حفص عن ابى بصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها؟ فقال تحل له ابنتها و لا تحل له أمها.
١٥٨- في الكافي محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد
[١] في المصدر« فنظر الى رأسها و الى بعض جسدها».