تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ٤٦٥ - سورة النساء
ابن جرير عن ابى الربيع قال سئل ابو عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما لا يستطيعها غير انه قد راى منها ما يحرم على غيره ثم يطلقها أ يصلح ان يتزوج ابنتها؟ فقال:
لا يصلح له و قد راى من أمها ما راى.
١٥٩- محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له جارية فعتقت فتزوجت فولدت أ يصلح لمولاها الاول ان يتزوج ابنتها؟ قال: هي حرام عليه و هي ابنته و الحرة و المملوكة في هذا سواء، ثم قرأ هذه الآية: «وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ»
محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثله.
١٦٠- احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الجارية يصيب منها أله ان ينكح ابنتها؟ قال: لا هي مثل قول الله عز و جل: «وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ».
١٦١- ابو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن ابى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل طلق امرأته فبانت منه و لها ابنة مملوكة فاشتراها ايحل له ان يطأها؟ قال: لا و عن الرجل يكون عنده المملوكة و ابنتها فيطأ إحديهما فتموت و تبقى الاخرى أ يصلح له أن يطأها؟ قال: لا.
١٦٢- في تفسير على بن إبراهيم قوله: «وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ» فان الخوارج زعمت ان الرجل إذا كانت لأهله بنت و لم يربها و لم تكن في حجره حلت له لقول الله: «اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ» ثم قال الصادق عليه السلام لا تحل له.
١٦٣- في الكافي محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى أيوب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز و جل وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ قال: هو ان يأمر الرجل عبده و تحته امة، فتقول له:
اعتزل امرأتك و لا تقربها، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها فاذا حاضت بعد مسه