تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ١٤٨ - سورة البقرة
٤٧٠- أحمد بن محمد عن التيملي عن الحسين بن احمد الحلبي عن أبيه عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: جعل السعي بين الصفا و المروة مذلة للجبارين.
٤٧١- عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد ابن أبى عمير عن الحسن بن على الصيرفي عن بعض أصحابنا قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السعي بين الصفا و المروة فريضة أم سنة؟ فقال: فريضة، قلت: أ و ليس قال الله عز و جل «فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما» قال: كان ذلك في عمرة القضاء. ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام من الصفا و المروة، فسئل عن رجل ترك السعي حتى انقضت الأيام و أعيدت الأصنام، فجاؤا اليه فقالوا يا رسول الله ان فلانا لم يسع بين الصفا و المروة، و قد أعيدت الأصنام، فأنزل الله عز و جل: «فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما» اى و عليهما الأصنام.
٤٧٢- في من لا يحضره الفقيه روى عن زرارة و محمد بن مسلم أنهما قالا: قلنا لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الصلوة في السفر كيف هي و كم هي؟ فقال: ان الله عز و جل يقول: «وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ» فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر، قالا: قلنا: انما قال الله عز و جل: «فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ» و لم يقل افعلوا فكيف وجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟ فقال عليه السلام، أو ليس قد قال الله عز و جل في الصفا و المروة «فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما» الا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض، لان الله عز و جل ذكره في كتابه و صنعه نبيه صلى الله عليه و آله و سلم فكذلك التقصير في السفر صنعه النبي صلى الله عليه و آله و سلم و ذكره الله تعالى ذكره في كتابه
٤٧٣- في تفسير العياشي عن ابن أبى عمير عمن ذكره عن أبى عبد الله عليه السلام: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى في على عليه السلام».
٤٧٤- عن حمران عن ابى جعفر عليه السلام في قول الله: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما