تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ٤٤٠ - سورة النساء
و صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر؟ قال: لا و لكن يتزوج حرتين و ان شاء أربع إماء.
٤٠- في عيون الاخبار في باب ما كتب به الرضا عليه السلام الى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل: و علة تزويج الرجل اربع نسوة و تحريم أن تزوج المراة أكثر من واحد، لان الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا اليه، و المرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو، إذ هم مشتركون في نكاحها و في ذلك فساد الأنساب و المواريث و المعارف، و علة تزويج العبد اثنتين لا أكثر منه لأنه نصف رجل حرفي الطلاق و النكاح لا يملك له نفسه و لا له مال، انما ينفق عليه مولاه و ليكون ذلك فرقا بينه و بين الحر، و ليكون أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه.
٤١- في مجمع البيان وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً اختلف فيمن خوطب بقوله «وَ آتُوا النِّساءَ» فقيل هم الأولياء، لان الرجل منهم كان إذا زوج امة أخذ صداقها دونها فنهاهم الله عن ذلك و هو المروي عن الباقر عليه السلام رواه أبو الجارود عنه.
٤٢- في عيون الاخبار في باب ما كتب به الرضا عليه السلام الى محمد بن سنان في جواب مسائله و علة المهر و وجوبه على الرجل و لا يجب على النساء ان يعطين أزواجهن، لان على الرجل مؤنة المرأة لان المرأة بايعة نفسها و الرجل مشترى، و لا يكون البيع الا بثمن و لا الشراء بغير إعطاء الثمن مع ان النساء محظورات عن التعامل و المتجر[١] مع علل كثيرة.
٤٣- في كتاب علل الشرائع و روى في خبر آخر أن الصادق عليه السلام قال انما صار الصداق على الرجل دون المرأة و ان كان فعلهما واحدا، فان الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها و لم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها لذلك.
٤٤- في الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك امرأة
[١] هذا هو الظاهر الموافق للمصدر و رواية علل الشرائع لكنت في الأصل« و المجيء» مكان، و المتجر».