تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ٤٤٢ - سورة النساء
قول الله وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ قال من لا تثق به.
٤٩- عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الاية «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ» قال: كل من يشرب المسكر فهو سفيه.
٥٠- عن على بن ابى حمزة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله:
«وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ» قال: هم اليتامى و لا تعطوهم أموالهم حتى تعرفوا منهم الرشد، قلت: فكيف يكون أموالهم أموالنا؟ فقال: إذا كانت أنت الوارث لهم.
٥١- في قرب الاسناد للحميري هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة بن زياد قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول لأبيه يا أبه ان فلانا يريد اليمن أ فلا أزوده بضاعة يشترى بها عصب اليمن؟[١] فقال، له يا بنى لا تفعل قال و لم قال فانها إذا ذهبت لم توجر عليها و لم يخلف عليك لان الله تبارك و تعالى يقول: «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً» فأي سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر.
٥٢- في من لا يحضره الفقيه روى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (ع) قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: المرأة لا يوصى إليها، لان الله عز و جل يقول:
«وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ».
٥٣- و في خبر آخر سئل أبو جعفر عليه السلام عن قول الله عز و جل: «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ» قال: لا تؤتوها شراب الخمر و لا النساء، ثم قال: و اى سفيه أسفه من شارب الخمر.
٥٤- في مجمع البيان اختلف في المعنى بالسفهاء على أقوال- أحدها
- انهم النساء و الصبيان رواه ابو الجارود عن ابى جعفر عليه السلام
- و ثالثها- انه عام في كل سفيه من صبي أو مجنون أو محجور عليه للتبذير و قريب منه ما
روى عن ابى عبد الله (ع) انه قال: ان السفيه شارب الخمر، و من جرى مجراه.
و قيل: عنى بقوله أموالكم أموالهم.
و قد روى انه سئل الصادق (ع) عن هذا فقيل:
كيف يكون أموالهم أموالنا؟ فقال: إذا كنت أنت الوارث له.
٥٥- في أصول الكافي على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن حماد
[١] العصب: ضرب من البرود.