تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ٢٣٠ - سورة البقرة
٨٩٧- على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع و تزوج قبل ان تمضى لها اربعة أشهر و عشرا؟ فقال ان كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له أبدا و اعتدت بما بقي عليها من الاول، و استقبلت عدة اخرى من الأخير ثلثة قروء و ان لم يكن دخل بها فرق بينهما و اعتدت بما بقي عليها من الاول و هو خاطب من الخطاب.
٨٩٨- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن عبد الكريم عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع و تزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر و عشرا فقال: ان كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما و لم تحل له أبدا، و اعتدت ما بقي عليها من عدة الاول و استقبلت عدة اخرى من الآخر ثلثة قروء و ان لم يكن دخل بها فرق بينهما و أتمت ما بقي من عدتها و هو خاطب من الخطاب.
٨٩٩- على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية عن أبى جعفر عليه السلام انه قال في الغايب عنها زوجها إذا توفى قال: المتوفى عنها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد عليه.
٩٠٠- في تهذيب الأحكام أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسين عن ابن أبى عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها قال: أربعة أشهر و عشرا قال: ثم قال يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو امة و على اى وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة اربعة أشهر و عشرا.
قال مؤلف هذا الكتاب عفى الله عنه لعدة المتوفى عنها زوجها بيان و احكام ذكرها الاصحاب في محلها فلتطلب هناك.
٩٠١- في تفسير على بن إبراهيم قوله: وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ فهو ان يقول الرجل للمرأة إذا توفى عنها زوجها: لا تحدثي حدثا و لا يصرح لها النكاح و التزويج، فنهى الله عز و جل عن ذلك