تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ٢٢٩ - سورة البقرة
٨٩٢- في كتاب الخصال فيما علم أمير المؤمنين عليه السلام أصحابه: و توقوا على أولادكم من لبن البغي من النساء و المجنونة، فان اللبن يعدي.
٨٩٣- في كتاب علل الشرائع الى أبى خالد الهيثم عن أبى الحسن الثاني عليه السلام حديث طويل يقول فيه عليه السلام: و اما ما شرط عليهن فقال: عدتهن «أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» يعنى إذا توفى عنها زوجها فأوجب عليها إذا أصيبت بزوجها و توفى عنها مثل ما أوجب عليها في حياته إذا آلى منها و علم ان غاية صبر المرأة اربعة أشهر في ترك الجماع، فمن، ثم أوجب عليها و لها.
٨٩٤- و باسناده الى عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام لأي علة صار عدة المطلقة ثلثة أشهر و عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا؟ قال: لان حرقة المطلقة تسكن في ثلثة أشهر، و حرقة المتوفى عنها زوجها لا تسكن الا بعد أربعة أشهر و عشرا.
٨٩٥- في تفسير العياشي عن أبى بكر الحضرمي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لما نزلت هذه الاية: وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً جئن النساء يخاصمن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و قلن لا نصبر، فقال لهن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كانت أحد يكن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في دويرها[١] في خدرها، ثم قعدت فاذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها ثم اكتحلت بها، ثم تزوجت فوضع الله عنكن[٢] ثمانية أشهر.
٨٩٦- في الكافي حميد عن ابن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن ابى أيوب عن محمد بن مسلم قال: جاءت امرأة الى ابى عبد الله عليه السلام تستفتيه في المبيت في غير بيتها و قد مات زوجها؟ فقال: ان أهل الجاهلية كان إذا مات زوج المرأة أحدت عليه امرأته اثنى عشر شهرا، فلما بعث الله محمد صلى الله عليه و آله و سلم رحم ضعفهن فجعل عدتهن اربعة أشهر و عشرا و أنتن لا تصبرن على هذا
[١] كناية عن اعراضها عن الزوج.