تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ٢٢٧ - سورة البقرة
٨٨٠- في من لا يحضره الفقيه و روى العباس بن عامر القصباني عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل: وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فاذا فطم[١] فالأب أحق به من الام، فاذا مات الأب فالام أحق به من العصبة.
٨٨١- في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن اسمعيل و الحسين بن سعيد جميعا عن محمد بن الفضيل عن أبى الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز و جل لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ فقال: كانت المراضع مما يدفع إحديهن الرجل إذا أراد الجماع تقول. لا أدعك انى أخاف ان أحبل فأقتل ولدي هذا الذي أرضعه و كان الرجل تدعوه المرأة فيقول: أخاف ان أجامعك فاقتل ولدي فيدعها فلا يجامعها، فنهى الله عز و جل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة و المرأة الرجل. على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
٨٨٢- في مجمع البيان «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» قيل معناه لا تضار والدة الزوج بولدها و لو قيل في ولدها لجاز في المعنى، و
روى عن السيدين الباقر و الصادق عليهما السلام: لا تضار والدة بأن يترك جماعها خوف الحمل لأجل ولدها المرتضع و لا مولود له بولده اى لا تمنع نفسها من الأب خوف الحمل فيضر ذلك بالأب.
٨٨٣- في الكافي محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسمعيل عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة و هي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، و إذا وضعته أعطاها أجرها و لا يضارها الا ان يجد من هو أرخص اجرا منها، فان هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.
٨٨٤- على عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها و هي أحق بولدها ان ترضعه بما تقبله امرأة اخرى ان الله عز و جل يقول: «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ
[١] فطم المرضع الرضيع: فصلته عن الرضا ع.