تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ٢٢٦ - سورة البقرة
تدخل في مثل ما خرجت منه.
٨٧٢- على بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلثا ثم تمتع فيها رجل آخر هل تحل للأول؟ قال لا.
٨٧٣- سهل عن احمد بن محمد عن مثنى عن ابى حاتم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم تزوج رجلا و لم يدخل بها؟ قال: لا حتى يذوق عسيلتها[١].
٨٧٤- في عيون الاخبار في باب ما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون من محض الإسلام و شرايع الدين: و إذا طلقت المرأة للعدة ثلث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
٨٧٥- و قال أمير المؤمنين عليه السلام: اتقوا تزويج المطلقات ثلثا في موضع واحد، فإنهن ذوات أزواج.
٨٧٦- في كتاب الخصال عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: هذه شرايع الدين الى ان قال عليه السلام و إذا طلقت المراة للعدة ثلاث مرات لم تحل للزوج حتى تنكح زوجا غيره، و قد قال: اتقوا تزويج المطلقات ثلثا في موضع واحد فإنهن ذوات أزواج.
٨٧٧- في من لا يحضره الفقيه و روى المفضل بن صالح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز و جل وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا قال: الرجل يطلق إذا كادت ان يخلو أجلها راجعها ثم طلقها، يفعل ذلك ثلث مرات فنهى الله عز و جل.
٨٧٨- و روى البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل ان يطلق امرأته ثم يراجعها و ليس له فيها حاجة ثم يطلقها، فهذا الضرار الذي نهى الله عنه الا ان يطلق ثم يراجع و هو ينوى الإمساك.
٨٧٩- في نهج البلاغة قال عليه السلام من قرأ القرآن فمات فدخل النار فهو ممن كان يتخذ آيات الله هزوا.
[١] العسيلة تصغير العسلة و هي القطعة من العسل، شبه لذة الجماع بذوق العسل و انما صغرت اشارة الى القدر الذي يحلل و لو بغيبوبة الحشفة: قاله في المجمع.