صراط الحق في المعارف الإسلامية و الأصول الإعتقادية
(١)
المقصد الثالث في تجليله تعالى عما لا يليق به
٩ ص
(٢)
المطلب الأول في أنه تعالى لا يمكن أن يرى
١٠ ص
(٣)
وهم و إزاحة
١٤ ص
(٤)
تسجيل و تأكيد
١٨ ص
(٥)
المطلب الثاني في أنه ليس بمكاني
٢٤ ص
(٦)
مقدمة
٢٤ ص
(٧)
المطلب الثالث في أنه ليس بزماني
٣٠ ص
(٨)
تمهيد
٣٠ ص
(٩)
المطلب الرابع في نفي الحركة و السكون عنه تعالى
٣٣ ص
(١٠)
تذييل
٣٤ ص
(١١)
المطلب الخامس في أنه ليس بجسم
٣٥ ص
(١٢)
تكملة
٣٦ ص
(١٣)
اضحوكة
٣٧ ص
(١٤)
المطلب السادس في نفي الحلول و الاتحاد
٣٩ ص
(١٥)
المطلب السابع في إبطال وحدته تعالى مع مخلوقه
٤٠ ص
(١٦)
تذييل
٤٨ ص
(١٧)
المطلب الثامن في نفي الحاجة عنه تعالى
٤٩ ص
(١٨)
المطلب التاسع في نفي اللذة و الألم عنه تعالى
٥١ ص
(١٩)
توقيفية أسماء الله تعالى
٥٢ ص
(٢٠)
المطلب العاشر في أنه ليس محلا للحوادث
٦٢ ص
(٢١)
فذلكة
٦٣ ص
(٢٢)
تفصيل و تعقيب
٦٧ ص
(٢٣)
المطلب الحادي عشر في نفي النقص عنه تعالى
٦٩ ص
(٢٤)
المطلب الثاني عشر في امتناع الاكتناه بحقيقته تعالى
٧١ ص
(٢٥)
فائدة
٧٤ ص
(٢٦)
خاتمة المقصد
٧٦ ص
(٢٧)
المقصد الرابع في التوحيد
٨١ ص
(٢٨)
الضابطة الأولى في نفي الشريك في الواجبية
٨٢ ص
(٢٩)
الضابط الثانية في توحيد الصانع
٩١ ص
(٣٠)
توحيد التدبير
٩٣ ص
(٣١)
الضابطة الثالثة في انحصار العبادة له تعالى
٩٤ ص
(٣٢)
الضابطة الرابعة في نفي الضد و المثل و غيرهما عنه تعالى
٩٩ ص
(٣٣)
الضابطة الخامسة في أنه تعالى بسيط لا جزء له
١٠٠ ص
(٣٤)
تطبيق
١٠١ ص
(٣٥)
عقد و حل
١٠٢ ص
(٣٦)
الضابطة السادسة في نفي المعاني عنه تعالى
١٠٤ ص
(٣٧)
تكملة
١٠٥ ص
(٣٨)
اضحوكة
١٠٩ ص
(٣٩)
تحقيق و تنوير
١١٠ ص
(٤٠)
تدليل و تدعيم
١١١ ص
(٤١)
بقي في المقام فوائد
١٢٠ ص
(٤٢)
المقصد الخامس في عدله تعالى
١٢٧ ص
(٤٣)
تمهيد
١٢٨ ص
(٤٤)
فائدة
١٣٢ ص
(٤٥)
أمور جليلة نافعة
١٣٤ ص
(٤٦)
تتمة
١٣٧ ص
(٤٧)
القاعدة الأولى في أنه تعالى لا يفعل القبيح
١٣٨ ص
(٤٨)
تذييل و تسجيل
١٣٩ ص
(٤٩)
القاعدة الثانية في أنه لا يريد القبائح
١٤١ ص
(٥٠)
تعقيب و تحقيق
١٤٣ ص
(٥١)
القاعدة الثالثة في حكم الشرع بما يحكم به العقل
١٤٧ ص
(٥٢)
المقام الأول في العلم و كاشفيته
١٤٧ ص
(٥٣)
المقام الثاني في إدراك العقل العملي للحسن و القبح
١٤٧ ص
(٥٤)
إرشاد و تنبيه
١٥٣ ص
(٥٥)
المقام الثالث في أقسام القضايا المشهورة
١٥٥ ص
(٥٦)
المقام الرابع في موافقة حكم العقل لحكم الشرع
١٥٦ ص
(٥٧)
القاعدة الرابعة في تبعية أفعاله للأغراض
١٥٨ ص
(٥٨)
تأييد و تسديد
١٦٧ ص
(٥٩)
بقي في المقام مسائل
١٧٠ ص
(٦٠)
القاعدة الخامسة في إبطال الجبر و التفويض و تحقيق الأمر بين الأمرين
١٨٦ ص
(٦١)
المقالة الأولى في مسلك التفويض
١٨٦ ص
(٦٢)
المقالة الثانية في مسلك الجبر
١٨٨ ص
(٦٣)
المقالة الثالثة في إبطال شبه الجبريين
١٩٣ ص
(٦٤)
المقالة الرابعة في بيان الأمر بين الأمرين
٢٠٢ ص
(٦٥)
المقالة الخامسة في مذهب الحكماء
٢٠٤ ص
(٦٦)
المقالة السادسة في بيان بقية المذاهب
٢١٢ ص
(٦٧)
المقالة السابعة حول السنة
٢١٤ ص
(٦٨)
المقالة الثامنة في دلالة القرآن المجيد
٢١٧ ص
(٦٩)
المقالة التاسعة في أن القدر و القضاء لا ينافيان الاختيار
٢٢٨ ص
(٧٠)
المقالة العاشرة في السعادة والشقاوة و الطينة
٢٣٦ ص
(٧١)
بحث في حول موضوع الطينة
٢٤٢ ص
(٧٢)
الفصل الأول في تفسير الطينة و تصوير معناها و تسجيله في نفسه
٢٤٢ ص
(٧٣)
الفصل الثاني في دفع ما يمكن أن يتوجه إلى المقام
٢٤٤ ص
(٧٤)
الفصل الثالث في ارتباط هذه الروايات بالمقام
٢٤٦ ص
(٧٥)
الفصل الرابع في قياس المسألة و عرضها على القواعد العقلية و النقلية و ذكر الأقوال فيها
٢٤٨ ص
(٧٦)
الفصل الخامس في تحقيق المقام و بيان المختار
٢٥٢ ص
(٧٧)
الفصل السادس في دفع بعض ما أورد أو يمكن أن يورد على المختار، و هو أمور
٢٥٣ ص
(٧٨)
الفصل السابع
٢٥٦ ص
(٧٩)
القاعد السادسة في وجوب الأصلح عليه تعالى
٢٥٧ ص
(٨٠)
قصة خيالية
٢٦١ ص
(٨١)
القاعدة السابعة في وجوب اللطف عليه تعالى
٢٦٣ ص
(٨٢)
فائدة
٢٦٥ ص
(٨٣)
القاعدة الثامنة في حسن التكليف و لزومه و شرائطه
٢٦٨ ص
(٨٤)
شروط التكليف و المكلف به و المكلف
٢٦٩ ص
(٨٥)
التحطئة و التصويب
٢٧٢ ص
(٨٦)
إزاحة تدليس
٢٨٧ ص
(٨٧)
هل الإمامة شرط في صحة الأعمال، أو لا؟
٢٨٩ ص
(٨٨)
تذييل
٢٩٨ ص
(٨٩)
القاعدة التاسعة حول الآلام
٣٠٠ ص
(٩٠)
الجهة الأولى ما يوجب اتصاف الإيلام بالحسن
٣٠٠ ص
(٩١)
الجهة الثانية في إيلام المخلوق و الخالق
٣٠٢ ص
(٩٢)
الجهة الثالثة التفصيل في الإيلام المنسوب إلى الله تعالى
٣٠٢ ص
(٩٣)
الجهة الرابعة في اشتمال حسن الإيلام على عوض
٣٠٤ ص
(٩٤)
الجهة الخامسة في اختيار الإيلام مع العوض
٣٠٤ ص
(٩٥)
الجهة السادسة في الإيلام و اشتراط رضا المتألم
٣٠٤ ص
(٩٦)
القاعدة العاشرة في الأعواض
٣٠٨ ص
(٩٧)
الفصل الأول فيما يوجب استحقاق العوض للعبد
٣٠٨ ص
(٩٨)
الفصل الثاني في كيفية إيصال العوض إلى المستحق
٣٠٩ ص
(٩٩)
فرع
٣١٠ ص
(١٠٠)
الفصل الثالث في أحكام العوض
٣١٢ ص
(١٠١)
الفصل الرابع في مقدار العوض
٣١٣ ص
(١٠٢)
القاعدة الحادية عشرة في الرزق
٣١٥ ص
(١٠٣)
الفائدة الاولى في تعريف الرزق
٣١٥ ص
(١٠٤)
الفائدة الثانية درجات الرزق
٣١٧ ص
(١٠٥)
الفائدة الثالثة في الوجوب و درجات الرزق
٣١٧ ص
(١٠٦)
الفائدة الرابعة في أن وجوب الرزق بنحو الإيصال أم لا بد من السعي
٣١٧ ص
(١٠٧)
الفائدة الخامسة في السعي و زيادة الرزق
٣٢٢ ص
(١٠٨)
الفائدة السادسة إن الله هو الرزاق
٣٢٣ ص
(١٠٩)
القاعدة الثانية عشرة في دفع ما يتوهم تصادمه مع عدله و حكمته تبارك و تعالى
٣٢٤ ص
(١١٠)
المورد الأول ولد الزنا و الأخبار الواردة في حقه
٣٢٤ ص
(١١١)
المورد الثاني أطفال المشركين
٣٣٠ ص
(١١٢)
المورد الثالث قوله تعالى
٣٣٤ ص
(١١٣)
المورد الرابع أصناف من الناس
٣٣٤ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص

صراط الحق في المعارف الإسلامية و الأصول الإعتقادية - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٩٥ - المقالة الثالثة في إبطال شبه الجبريين

إذا تقرر هذا فاعلم أنّ المراد بالداعي في الاصطلاح هو المقدمة الثانية، أعني بها اعتقاد النفع، و هو في الواجب علمه بالمصلحة التي ذكرنا أنّها الغرض من فعله فيما مضى، فالمخصّص و المرجّح لأفعاله تعالى هو علمه المتعلق بالأصلح، و النفع المسمّى عندهم بالداعي، و هو غير مسبوق بالتصور و التردّد، و لا ملحوق بالشوق و القصد؛ لاستحالة هذه الصفات على الواجب المجرد.

ثمّ إنّ الصحيح: أنّ معنى الإرادة فينا هو القصد، كما يتبادر منها، و لذا لا يقال لمن أراد شيئاً: إنّه لم يقصده، و لا لمن قصده: إنّه لم يرده.

و أنت إذا أمعنت النظر في موارد استعمالاتها تجد صدق ما قلناه بوضوح، و للباحثين في تفسيرها اختلاف عجيب، فإنّ أقوالهم حوله- مع كون الإرادة وجدانية- متشتّتة جداً.

فعن أكثر المعتزلة- و هو الظاهر من المحقق الطوسي (قدس سره)- أنّها الاعتقاد بالنفع. و عن بعضهم: أنّها ميل يتبع اعتقاد النفع، و هو الشوق المفسّر يتوقان النفس إلى تحصيل شي‌ء. و عن آخر: أنّها الشوق المتأكّد المؤدّي إلى حصول المراد، إلى غير ذلك من الكلمات.

و حق القول: إنّه لا مشاحّة في الاصطلاح و التسمية، فلكل أحد أن يطلق لفظ «الإرادة» على كل ما يريد، و لكن لو أرادوا من الإرادة ما يترتب عليه الفعل خارجاً كترتب المعلول على علّته التامة فشي‌ء ممّا ذكروه غير تام. أمّا الاعتقاد بالنفع فتخلّف الفعل عنه ظاهر لا ستر عليه؛ إذ كثيراً ما نعتقد النفع، و لا نفعل و ما اعتذر به المحقق اللاهيجي في شوارقه غير متين، فلاحظ.

و أمّا الشوق فمطلقه مثل الاعتقاد بالنفع كما لا يخفى، و أمّا مرتبته الشديدة التي تؤدي إلى المراد فنقول: إنّ فرض تأديته إلى المراد بلا توسّط القصد فهو ممنوع وجداناً، و إن ثبتت في مورد فالفعل فيه يكون اضطرارياً لا اختيارياً، فلا ربط له بمحل البحث و الكلام، و إن فرض تأديته مع توسّط القصد فهو صحيح كما قلنا فيرجع إلى المختار.

و قال في الأسفار ردّاً على التعريف الأخير: و فيه: أنّه قد يوجد الفعل بدون الشوق المتأكد، كما في الأفعال العادية من تحريك الأعضاء و فرقعة الأصابع، و كثير من الأفعال العبثية و الجزافية، و كما في تناول الأدوية البشعة و غيرها. و قد يتحقق الشوق المتأكد و لا يوجد الفعل؛ لعدم الإرادة، كما في المحرمات للرجل المتّقي الكثير الشهوة. انتهى كلامه.

ثمّ إنّ المقدمة الأولى- و هي التصور- قهرية في الأغلب، كما هي محسوسة، و ربما يكون رفعه اختيارياً، كما إذا نام أصرف ذهنه إلى شي‌ء آخر.

و أمّا المقدمة الثانية- أعني الاعتقاد بالنفع أو الضرر- فهي ربّما تترتب على الأولى، و ربما لا تترتب، بل يبقى الشخص متحيّراً شاكّاً، و حيث إنّ استمرار التصور- و هو العلة للاعتقاد