مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٣ - الكلام في الاستصحاب
الثالث: أن يكون المراد بها قاعدة الاستصحاب، بأن يكون المعنى أنّ كل شيء طهارته مستمرة إلى زمان العلم بالنجاسة، أي كل شيء ثبتت طهارته الواقعية أو الظاهرية فطهارته مستمرة إلى زمان العلم بالنجاسة.
الرابع: أن يكون المراد بها الأعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية، بأن يكون المعنى أنّ كل شيء معلوم العنوان أو مشكوكه طاهر بالطهارة الواقعية في الأوّل، و بالطهارة الظاهرية في الثاني إلى زمان العلم بالنجاسة.
الخامس: أن يكون المراد منها الطهارة الظاهرية و الاستصحاب، كما عليه صاحب الفصول[١]، بأن يكون المعنى أن كل شيء مشكوك العنوان طاهر ظاهراً و طهارته مستمرة إلى زمان العلم بالنجاسة، فيكون المغيّى و هو قوله (عليه السلام): «طاهر» إشارة إلى الطهارة الظاهرية، و الغاية إشارة إلى استصحاب تلك الطهارة إلى زمان العلم بالنجاسة.
السادس: أن يكون المراد بها الطهارة الواقعية و الاستصحاب كما في الكفاية[٢]، بأن يكون المغيّى إشارة إلى الطهارة الواقعية، و أنّ كل شيء بعنوانه الأوّلي طاهر و قوله (عليه السلام): «حتى تعلم» إشارة إلى استمرار الحكم إلى زمان العلم بالنجاسة.
السابع: أن يكون المراد منها الطهارة الواقعية و الظاهرية و الاستصحاب، كما اختاره صاحب الكفاية في هامش الرسائل[٣]، و يجري جميع ما ذكرنا من
[١] الفصول الغروية: ٣٧٣
[٢] كفاية الاصول: ٣٩٨
[٣] دُرر الفوائد في الحاشية على الفرائد: ٣١٢