مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٥ - التنبيه الثامن
الخصوصيات الفردية لا دخل لها في ثبوت الحكم، و إلّا فالكلي بما هو لا حكم له، و إنّما يؤخذ في موضوع الحكم ليشار به إلى أفراده، مثلًا إذا حكم بحرمة الخمر فالحرام هو الخمر الخارجي لا الطبيعة الكلية بما هي.
و أمّا ما ذكره في المورد الثاني، فان كان مراده منه أنّ الاستصحاب يصح جريانه في الفرد من الأمر الانتزاعي لترتيب أثر الكلي عليه، فيصح استصحاب ملكية زيد لمالٍ لترتيب آثار الملكية الكلية من جواز التصرف له و عدم جواز تصرف الغير فيه بدون إذنه، فالكلام فيه هو الكلام في الأمر الأوّل، مع أنّ هذا لا يكون فارقاً بين الخارج المحمول و المحمول بالضميمة، فاذا شك في بقاء فردٍ من أفراد المحمول بالضميمة كعدالة زيد مثلًا، فباستصحاب هذا الفرد تترتب آثار مطلق العدالة كجواز الاقتداء به و نحوه، فلا وجه للفرق بين الخارج المحمول و المحمول بالضميمة.
و إن كان مراده أنّ الاستصحاب يجري في منشأ الانتزاع و يترتب عليه أثر الأمر الانتزاعي الذي يكون لازماً له على فرض بقائه، فهذا من أوضح مصاديق الأصل المثبت، فاذا علمنا بوجود جسم في مكان، ثمّ علمنا بوجود جسم آخر في أسفل من المكان الأوّل، مع الشك في بقاء الجسم الأوّل في مكانه، لم يمكن ترتيب آثار فوقيته على الجسم الثاني باستصحاب وجوده في مكانه الأوّل، فانّه من أوضح أنحاء الأصل المثبت. و كذلك لا يمكن إثبات زوجية امرأة خاصة لزيد مع الشك في حياتها و إن علم أنّها على تقدير حياتها تزوجت به يقيناً.
نعم، لو كان الأمر الانتزاعي أثراً شرعياً لبقاء شيء، لترتب على استصحابه بلا إشكال، و هذا كما إذا علم بأنّ الفرس المعيّن كان ملكاً لزيد و شك في حياته حين موت زيد، أو في بقائه على ملكه حين موته، فباستصحاب الحياة أو