فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٩٩
فرع: فيما إذا كان الارتداد فتنة عامّة ١٢٠
الطائفة الأولى: التي وردت في بيان حكم المرتدّ الفطريّ، و هي: ١٣٦
الطائفة الثانية: التي وردت في بيان حكم المرتدّ الملّي، و هي: ١٣٧
الطائفة الثالثة: التي وردت في بيان حكم المرتدّ الملّي و الفطريّ معاً، و هي: ١٣٨
الطائفة الرابعة: التي وردت في مطلق المرتدّ من دون تفصيل بين الملّي و الفطريّ، بل ١٣٩
الأمر الأوّل: في توبة المرتدّ و استتابته ١٤٨
المطلب الأوّل: قد صرّح جمع كثير من الأصحاب بأنّه لا يستتاب المرتدّ الفطريّ؛ منهم ١٤٨
المطلب الثاني: بعد ما ذهبنا إلى عدم استتابة الفطريّ، فحيث لا ملازمة بين عدم ١٥٠
المطلب الثالث: على قول من ذهب إلى عدم قبول توبة المرتدّ ظاهراً و بالنسبة إلى ١٥٣
الأمر الثاني: في تحتّم قتل المرتدّ ١٥٩
المطلب الأوّل: في كيفيّة قتل المرتدّ ١٦٠
المطلب الثاني: في الاستتابة و كيفيّتها ١٦١
القول الأوّل: إنّه لا يكون مقدّراً بحدّ معيّن كاليوم و الشهر و غيرهما، بل يمهل بما يمكنه ١٦٢
القول الثاني: إنّه يستتاب ثلاثاً، و يعني بذلك ثلاثة أيّام؛ و هذا القول نقله الشيخ؛ في ١٦٣