فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٤٠ - الطائفة الرابعة التي وردت في مطلق المرتد من دون تفصيل بين الملي و الفطري،
مسلم.[١] ٢- خبر عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج و غيره، عن أحدهما عليهما السلام: «في رجل رجع عن الإسلام، قال: يستتاب، فإن تاب و إلّا قتل. قيل لجميل: فما تقول إن تاب ثمّ رجع عن الإسلام؟ قال: يستتاب، قيل: [فما تقول إن تاب ثمّ رجع؟][٢] قال: لم أسمع في هذا شيئاً، و لكنّه عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحدّ مرّتين ثمّ يقتل بعد ذلك. [و قال:
روى أصحابنا أنّ الزاني يقتل في المرّة الثالثة][٣].»[٤] و الحديث ضعيف ب: «عليّ بن حديد».
قال المجلسيّ رحمه الله: «و ظاهره عمل جميل بالاجتهاد بل بالقياس، و هو بعيد، إلّا أن يقال:
إنّ هذا من قبيل القياس بالطريق الأولى.»[٥] ٣- خبر محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد اللّه بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: المرتدّ تعزل عنه امرأته، و لا تؤكل ذبيحته، و يستتاب ثلاثة أيّام، فإن تاب و إلّا قتل يوم الرابع.»[٦] و الحديث ضعيف ب: «محمّد بن الحسن بن شمّون» و «عبد اللّه بن عبد الرحمن».
و مثله ما نقله في المستدرك عن الجعفريّات بسند مرسل.[٧]
[١]- تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ١٣٦، ح ٥٤٠- الاستبصار، ج ٤، صص ٢٥٢ و ٢٥٣، ح ٩٥٦.
[٢]- في تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ١٣٧، ح ٥٤٤ و كذا الاستبصار، ج ٤، ص ٢٥٣، ح ٩٦٠:« فما تقول إن تاب ثمّ رجع ثمّ تاب ثمّ رجع».
[٣]- ليس هذه الجملة موجودة في تهذيب الأحكام و الاستبصار.
[٤]- الكافي، ج ٧، ص ٢٥٦، ح ٥- و راجع: وسائل الشيعة، الباب ٣ من أبواب حدّ المرتدّ، ح ٣، ج ٢٨، ص ٣٢٨.
[٥]- ملاذ الأخيار، ج ١٦، ص ٢٧٣.
[٦]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٥.
[٧]- راجع: مستدرك الوسائل، الباب ٢ من أبواب حدّ المرتدّ، ح ٢، ج ١٨، ص ١٦٥.