فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٤٢ - الطائفة الرابعة التي وردت في مطلق المرتد من دون تفصيل بين الملي و الفطري،
على تركه ثلاثاً يستتيبه، فإذا كان اليوم الرابع قتله [من غير أن يستتاب][١] ثمّ يقرأ: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا»[٢] الآية.»[٣] ٨- ما رواه أيضاً عن الدعائم مرسلًا عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنّه قال في حديث:
«فالمرتدّ، و إن كانت امرأة حبست حتّى تموت أو تتوب.»[٤] و من المحتمل جدّاً السقط في الحديث بين قوله: «فالمرتدّ» و قوله: «و إن كانت امرأة».
٩- حسنة أبي بكر الحضرميّ المرويّة في الكافي عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا ارتدّ الرجل المسلم عن الإسلام، بانت منه امرأته كما تبين المطلّقة، و إن قتل أو مات قبل انقضاء العدّة، فهي ترثه في العدّة و لا يرثها إن ماتت و هو مرتدّ عن الإسلام.»[٥] و رواه في التهذيب و الفقيه مع اختلاف في المتن، قال: «إن ارتدّ الرجل المسلم عن الإسلام، بانت منه امرأته كما تبين المطلّقة ثلاثاً، و تعتدّ منه كما تعتدّ المطلّقة، فإن رجع إلى الإسلام و تاب قبل أن تتزوّج فهو خاطب و لا عدّة عليها منه له، و إنّما عليها العدّة لغيره، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدّة اعتدّت منه عدّة المتوفّى عنها زوجها، و هي ترثه في العدّة، و لا يرثها إن ماتت و هو مرتدّ عن الإسلام.»[٦] هذا مضافاً إلى ما مرّ في التمهيد الذي ذكر في بداية هذا الكتاب في مبحث الردّة في عصر الأئمّة عليهم السلام من الروايات التي نقل فيها بعض أحكام المرتدّين و لم يعيّن فيه أنّه من أيّ أقسام الارتداد، فكانت تلك الروايات مرتبطة بهذه الطائفة، فراجع.
[١]- في الجعفريّات، كتاب الحدود، باب المرتدّ عن الإسلام، ص ٢١٥، ح ٨٢٠:« بغير توبة» بدل:« من غير أن يستتاب».
[٢]- النساء( ٤): ١٣٧.
[٣]- مستدرك الوسائل، المصدر السابق، الباب ٢ منها، ح ٤، صص ١٦٥ و ١٦٦.
[٤]- نفس المصدر، الباب ٣ منها، ح ٢، صص ١٦٦.
[٥]- الكافي، ج ٧، ص ١٥٣، ح ٣- و راجع: وسائل الشيعة، الباب ٦ من أبواب موانع الإرث، ح ٤، ج ٢٦، ص ٢٧.
[٦]- تهذيب الأحكام، ج ٩، ص ٣٧٣، ح ١٣٣٢؛ و أيضاً: ج ١٠، ص ١٤٢، ح ٥٦٣- من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ٢٤٢، ح ٧٧٢.