فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٤١ - الطائفة الرابعة التي وردت في مطلق المرتد من دون تفصيل بين الملي و الفطري،
و نقله الصدوق بإسناده عن السكونيّ، و في آخره: «و يستتاب ثلاثاً، فإن رجع و إلّا قتل يوم الرابع إذا كان صحيح العقل»، ثمّ قال الصدوق رحمه الله في توضيح الحديث: «يعني بذلك: المرتدّ الذي ليس بابن مسلمين.»[١] ٤- موثّقة عبّاد بن صهيب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «المرتدّ يستتاب، فإن تاب و إلّا قتل، و المرأة تستتاب، فإن تابت و إلّا حبست في السجن و أضرّ بها.»[٢] ٥- خبر ابن محبوب، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام:
«في المرتدّ يستتاب، فإن تاب و إلّا قتل، و المرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتيبت، فإن تابت و رجعت و إلّا خلّدت في السجن و ضيّق عليها في حبسها.»[٣] و الحديث مرسل كالصحيح، لأنّ إرساله من ناحية «حسن بن محبوب»، و هو من أجلّاء الأصحاب، و للفرق بين الإرسال بمثل: «غير واحد من أصحابنا» و بين «عن رجل».
٦- ما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام مرسلًا قال: «روينا عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم قال: من بدّل دينه فاقتلوه.»[٤] و قد ذكر الحديث بأسانيد متعدّدة في الكتب الروائيّة للعامّة أيضاً.[٥] ٧- ما رواه في المستدرك عن الدعائم مرسلًا، و عن الجعفريّات بسند فيه بعض المجاهيل، عن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن آبائه: «إنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يزيد المرتدّ
[١]- من لا يحضره الفقيه، ج ٣، ص ٨٩، ح ٣٣٤.
[٢]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، الباب ٤ منها، ح ٤، ص ٣٣١.
[٣]- الكافي، ج ٧، ص ٢٥٦، ح ٣- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٦، ص ٣٣٢.
[٤]- مستدرك الوسائل، المصدر السابق، الباب ١ منها، ح ٢، ص ١٦٣.
[٥]- راجع: سنن النسائيّ، كتاب تحريم الدم، الحكم في المرتدّ، ج ٧، ص ١٠٤- سنن ابن ماجة، ج ٢، ص ٨٤٨، الرقم ٢٥٣٥- كنز العمّال، ج ١، صص ٩٠ و ٩١، الأرقام ٣٨٧ و ٣٩١ و ٣٩٢.