موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢٨ - حال صور المتصوّرة في المقام من حيث الحكم الوضعي
إلّاأن يناقش في المثال بأنّ موضوع الحكم هو امرؤ كذا و هو رجل بالغ، وبإلغاء الخصوصية تدخل المرأة فيه، لا غير البالغ، فيأتي فيه الإشكال الذي في الفرض الآتي، فتدبّر.
و أمّا إن علم بعدم طيب نفسه قبل انتقال المال إليه فاستصحاب عدم طيب نفس صاحب المال الذي هو موضوع الحكم لا يجري؛ لعدم الحالة السابقة اليقينية للمستصحب، وما هو مسبوق بالتيقّن هو عدم طيب نفسه بهذا المال لا بما هو مضاف إليه، و هو مع قطع الإضافة ليس موضوعاً للحكم، وإثبات الإضافة بعد الجرّ إلى زمان الملكية عقلي وليس الموضوع مركّباً بل بسيط مقيّد.
وبهذا يظهر عدم جريان استصحاب عدم الطيب بعدم المغصوب منه أو بعدم المغصوب، فتدبّر.
هذا حال الحكم التكليفي، و أمّا الوضعي منه فنقول:
حال صور المتصوّرة في المقام من حيث الحكم الوضعي
إنّ الأخذ إمّا أن يكون بعد العلم بالحرمة أو قبله، وعلى التقديرين قد يكون مع العلم برضاه، و قد يكون مع العلم بعدمه، أو مع العلم بخلوّ ذهنه منهما، أو مع الشكّ في رضاه وعدمه، أو خلوّ ذهنه وعدمه.
وعلى أيّ تقدير تارة: يكون الأخذ بإكراه واضطرار تقيّة، وتارة: يكون باختيار.
فإذا كان بعد العلم به ومع الاختيار فالضمان و إن لم يثبت ظاهراً لكن ثبوته واقعاً تابع لعدم رضاه واقعاً، كما أنّ عدمه تابع لرضاه واقعاً، ولا دخل للعلم