موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤ - حرمة اللعب بالآلات المعدّة للقمار
وموثّقة مسعدة عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه سئل عن الشطرنج؟ فقال: «دعوا المجوسية لأهلها لعنها اللَّه» [١].
وموثّقة السكوني عنه عليه السلام قال: «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم عن اللعب بالشطرنج و النرد» [٢] ونحوها رواية المناهي عنه صلى الله عليه و آله و سلم [٣].
ورواية أبي بصير عن «مستطرفات السرائر» عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت واتّخاذها كفر و اللعب بها شرك، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة، والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير، لا صلاة له حتّى يغسل يده كما يغسلها من مسّ لحم الخنزير، والناظر إليها كالناظر في فرج امّه. واللاهي بها، والناظر إليها في حال ما يلهى بها، والسلام على اللاهي بها في حالته تلك في الإثم سواء ...» [٤].
والإنصاف أنّ الخدشة في دلالة الروايات وفي إطلاقها في غير محلّها.
نعم، هي لا تدلّ على حرمة اللعب بمطلق الآلات؛ لاحتمال خصوصية في
[١] الكافي ٦: ٤٣٧/ ١٣؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣١٩، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ١٠٢، الحديث ٧.
[٢] الكافي ٦: ٤٣٧/ ١٧؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٢٠، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ١٠٢، الحديث ٩.
[٣] الفقيه ٤: ٤/ ١؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٢٥، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ١٠٤، الحديث ٦.
[٤] السرائر، المستطرفات ٣: ٥٧٧؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٢٣، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ١٠٣، الحديث ٤.