موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢٣ - استدلال المحقّق النراقي في المقام وما فيه
فلا محالة تجتمع مالكيتان اعتباريتان طولًا، غفلة عن أنّ القياس مع الفارق.
فالمخلوق للَّهتعالى يمكن أن يكون مملوكاً اعتبارياً لغيره، والمملوك الاعتباري لشخص لا يعتبر مملوكاً لآخر لدى العرف و العقلاء.
وأعجب منه قياس الملكيتين المستقلّتين على مملوك واحد باجتماع أوصياء ووكلاء متعدّدين على شيء واحد مستقلّاً فيهما [١]. مع أنّ الفارق لدى العرف والعقلاء أوضح من أن يخفى؛ فإنّ الملكية نحو إضافة لازمها اختصاص المال بالمالك أو نحو اختصاص له به، وكون شيء بكلّيته ملكاً مختصّاً بأكثر من واحد تناقض في الاعتبار.
و أمّا استقلال التصرّف اللازم للوصيّة ليس إلّانفوذ تصرّفه بلا احتياج إلى ضمّ نظر آخر وإجازته، فلو باع أحد الوصيّين أو الوكيلين جميع دار من رجل، وباع الآخر جميعها من آخر، فهل يمكن القول بصحّتهما وعدم تعارضهما؟
فلولا التنافي بين الملكيتين المستقلّتين على شيء واحد لم يقع التعارض بينهما، فلا بدّ من القول بوقوعهما صحيحين وكلّ منهما صار مالكاً لجميعه، و هو كما ترى واضح الفساد. وليس ذلك إلّالوضوح التنافي المذكور لدى العرف والعقلاء، فقياس ملك التصرّف مع ملك العين مع الفارق، والسند حكم العرف.
استدلال المحقّق النراقي في المقام وما فيه
ومنها: ما تمسّك به النراقي، قال ما محصّله: «و إن كان واجباً مطلقاً؛ أيغير متقيّد بأخذ الأجر عليه لا يجوز أخذ الأجر عليه و إن كان فيه منفعة للمستأجر
[١] حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ١: ٢٨٣.