موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٨ - في الروايات الدالّة على أنّ حرمة الولاية لأجل حرمة التصرّف في سلطان الإمام عليه السلام
وبالعناوين الذاتية لها، بل يتعلّق بعنوان الموصل بما هو كذلك، كما هو محتمل كلام «الفصول» [١]، و هو عنوان آخر غير عنوان ذات المقدّمة.
فالولاية بعنوانها الذاتي لا تصير واجبة إذا توقّف واجب عليه.
ولأنّ التولية على أمر محرّم لا توجب حرمتها، ولا تسري حرمة ذلك المحرّم إليها؛ لعدم وجه للسراية. ومقدّمات الحرام ليست محرّمة لو فرضت كونها من مقدّماتها.
هذا مع قطع النظر عن الروايات الخاصّة الآتية.
نعم، قد عرفت أنّها من قبل الجائر محرّمة، سواء كانت على محلّل أو محرّم بعنوان التصرّف في سلطان الغير.
في الروايات الدالّة على أنّ حرمة الولاية لأجل حرمة التصرّف في سلطان الإمام عليه السلام
و أمّا الروايات فيظهر من بعضها أنّ حرمتها لما أشرنا إليه:
كرواية أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سمعته يقول: «من أحللنا له شيئاً أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال، وما حرّمناه من ذلك فهو له حرام» [٢].
والظاهر أنّ المراد بما حرّمناه ذكر بعض مصاديق ما يقابل الجملة الاولى،
[١] الفصول الغروية: ٨١/ السطر ٤.
[٢] تهذيب الأحكام ٤: ١٣٨/ ٣٨٧؛ وسائل الشيعة ١٧: ١٩٨، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٤٦، الحديث ١٥.