موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥ - حكم اللعب بغير آلات القمار مع رهان
النرد و الشطرنج، كما يظهر من التأكيدات الواردة فيهما، سيّما الشطرنج، لكن يمكن الاستدلال على المطلوب بعموم المنزلة في صحيحة معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن عليه السلام قال: «النرد و الشطرنج و الأربعة عشر بمنزلة واحدة، وكلّ ما قومر عليه فهو ميسر» [١].
والظاهر أنّه بصدد نفي الخصوصية عن آلة خاصّة كالنرد و الشطرنج وإلحاق سائر الآلات بهما.
هذا كلّه حال اللعب بالآلات المعدّة للقمار.
حكم اللعب بغير آلات القمار مع رهان
و أمّا اللعب بغيرها مع رهن، فقد حكي عن جمع حرمته تكليفاً، وعن بعض دعوى الإجماع أو عدم الخلاف فيه [٢].
لكن الاعتداد بها لا يجوز بعد تراكم الأدلّة واحتمال تشبّثهم بها، بل من المحتمل أن يكون نقله من الاجتهاد في كلمات القوم واستظهار الحرمة تكليفاً منها، مع إرادة كلّهم أو بعضهم الوضعية، فلا اعتداد بنقل الإجماع وعدم الخلاف.
كما لا اعتداد بدعوى صدق القمار عرفاً على مطلق اللعب برهن؛ لما قلنا من الجزم بعدم صدقه على التغالب في الخطّ و القراءة و العدو ونحوها [٣].
[١] تقدّمت في الصفحة ١٥.
[٢] انظر المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٤: ٣٧٥.
[٣] تقدّم في الصفحة ٨.