موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٣ - استثناء ما يؤدّي إلى الدم
استثناء ما يؤدّي إلى الدم
ومنها: الدم، فقد نفى ابن إدريس الخلاف بين الأصحاب في نفي التقيّة في قتل النفوس [١]، وكذا العلّامة في كتاب «المنتهى» في باب الأمر بالمعروف [٢]، وفي «الرياض»: الإجماع على استثناء إنفاذ أمر الجائر في قتل المسلم [٣]، وكذا ادّعاه الأردبيلي [٤]، وبقسميه في «الجواهر» [٥]، وادّعاه في «المستند» [٦]، و هو ظاهر شيخنا الأنصاري [٧]، و هو منقول عن جماعة [٨].
والمستند فيه مضافاً إليه صحيحة محمّد بن مسلم، وموثّقة أبي حمزة، ومرسلة الصدوق المتقدّمات [٩] الدالّة على نفي التقيّة إذا بلغت الدم.
لكن يمكن أن يناقش فيها بأنّ عنوان الإكراه غير عنوان التقيّة كما يظهر من الأخبار:
فإنّ التقيّة عبارة عن الاحتراز و التجنّب عن شرّ قوم مخالف للمذهب، بإتيان أعمال توافق مذهبهم، من غير أن أكرهوه على إتيانها وأوعدوه على تركها.
[١] السرائر ٢: ٢٠٣.
[٢] منتهى المطلب ١٥: ٢٤٥.
[٣] رياض المسائل ٨: ١٠٩.
[٤] مجمع الفائدة و البرهان ٨: ٩٧.
[٥] جواهر الكلام ٢٢: ١٦٩.
[٦] مستند الشيعة ١٤: ١٩٤.
[٧] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٥: ٨٦.
[٨] انظر مفتاح الكرامة ١٢: ٣٨١.
[٩] تقدّمت في الصفحة ٢٣٥.