موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٠ - الاولى فيما لو كان العلم الإجمالي غير منجّز كالشبهة غير المحصورة
الصورة الثانية العلم الإجمالي بوجود الحرام في أموال السلطان الجائر
ومنها: أن يعلم إجمالًا بأنّ في أموال الظالم مالًا حراماً يمكن أن تكون الجائزة منه تماماً أو بعضاً مع عدم العلم ولو إجمالًا بأنّ الجائزة مشتملة على الحرام. وبعبارة اخرى: تكون الجائزة طرف العلم الإجمالي. وفيها صورتان:
إحداهما: صورة عدم تنجيز العلم الإجمالي لأجل الجهات المشتركة مع سائر المباحث، ككون الأطراف غير محصورة ونحوه.
ثانيتهما: صورة عدم المانع من تنجيزه من هذه الجهات مع قطع النظر عن خصوصية المورد.
الاولى: فيما لو كان العلم الإجمالي غير منجّز كالشبهة غير المحصورة
وقبل الورود في المطلب لابدّ من التنبيه بأمر ربما صار الخلط فيه موجباً للخطأ في كثير من مباحث العلم الإجمالي:
و هو أنّ العلم بالتكليف بحسب الكبرى الكلّية قد يتعلّق بتكليف فعلي يعلم بعدم رضا المولى بتركه كائناً ما كان؛ لأجل أهمّيته عنده، نظير قتل النبي صلى الله عليه و آله و سلم وقتل الولد في الموالي العرفية، ومعه يسقط جميع الاصول العقلية و الشرعية وجميع الأمارات العقلائية و الشرعية، ويجب عقلًا الاحتياط التامّ، حرجياً كان أم لا، ولا عذر إلّاالعجز العقلي.