موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢ - حكم المغالبة بغير عوض في غير ما استثني
في الكتب الاصولية عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات [١]، ومع ما في ذيل هذه العبارة من الجزم بأنّ الصادقين عليهم السلام نهوا عن ذلك أجمع، فلا إشكال في سندها.
و أمّا دلالتها فيمكن أن يقال: إنّ الملاهي مطلق آلات اللهو و اللعب، كما تشهد به كلمات اللغويين:
ففي «الصحاح»: «وألهاه أيشغله» إلى أن قال: «ألهو لهواً إذا لعبت به، وتلهّيت به مثله» [٢].
وفي «القاموس»: «لها لهواً: لعب، كالتهى، وألهاه ذلك. والملاهي: آلاته» [٣].
وفي «المنجد»: «لها يلهو لهواً الرجل: لعب» إلى أن قال: «المِلْهى- بالكسر- آلة اللهو، الجمع: مَلاه». نعم فيه: «آلات الملاهي: آلات الموسيقى» [٤].
لكن يمكن أن يقال: إنّ الظاهر منه أنّها مصداق من الملاهي بعد تفسير اللهو باللعب.
وفي «مجمع البيان»: «عن المجاهد: كلّ لعب لهو. وقيل: اللعب ما رغّب في الدنيا، واللهو ما ألهى عن الآخرة» [٥].
فتحصّل من ذلك وجوب اجتناب آلات اللهو و اللعب كآلات القمار ونحو
[١] المقنع: ٥.
[٢] الصحاح ٦: ٢٤٨٧.
[٣] القاموس المحيط ٤: ٣٩٠.
[٤] المنجد: ٧٣٧.
[٥] مجمع البيان ٩: ٣٥٩.