موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣ - حرمة اللعب بالآلات المعدّة للقمار
الشطرنج، وقول الزور الغناء» [١]. ونحوها رواية زيد الشحّام [٢].
ودلالتهما لا تقصر عن دلالة رواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سئل عن الشطرنج و النرد؟ فقال: «لا تقربوهما» [٣]. ولا شبهة في إطلاقها للّعب بلا رهن.
ورواية الحسين بن عمر بن يزيد عنه عليه السلام، وليس في سندها إلّاسهل الذي أمره سهل، ومحمّد بن عيسى الذي لا يبعد وثاقته [٤]، قال: «يغفر اللَّه في شهر رمضان إلّالثلاثة: صاحب مسكر أو صاحب شاهين أو مشاحن» [٥].
ونحوها رواية عمر بن يزيد الصيقل مع تفسير الشاهين بالشطرنج [٦].
ولفظ الصاحب و إن يشعر أو يدلّ على نحو إدمان، لكن لا شبهة في صدقه على المقيم على اللعب بلا رهن، والظاهر إطلاقهما له.
[١] الكافي ٦: ٤٣٦/ ٧؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣١٨، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ١٠٢، الحديث ٣.
[٢] الكافي ٦: ٤٣٥/ ٢؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣١٨، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ١٠٢، الحديث ١.
[٣] معاني الأخبار: ٢٢٤/ ١؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٢٠، كتاب التجارة، أبواب مايكتسب به، الباب ١٠٢، الحديث ١٠.
[٤] رجال النجاشي: ٣٣٣/ ٨٩٦؛ جامع الرواة ٢: ١٦٦.
[٥] الكافي ٦: ٤٣٦/ ١٠؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣١٩، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ١٠٢، الحديث ٦.
[٦] الكافي ٦: ٤٣٥/ ٥؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣١٩، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ١٠٢، الحديث ٤.