موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢٧ - الأمر الثاني ممّا يسوّغ الولاية العذر
الأمر الثاني ممّا يسوّغ الولاية: العذر
الثاني ممّا يسوّغ الولاية: العذر، كالاضطرار أو التقيّة أو الإكراه.
و هذا أولى من جعل الثاني خصوص الإكراه، فإنّه على ذلك يزيد المستثنى ممّا ذكر؛ ضرورة جواز الدخول مع التقيّة، و هي غير الإكراه. وتدلّ على الجواز معها عمومات التقيّة [١]، وخصوص رواية مسعدة المتقدّمة [٢].
وكذا مع الاضطرار، و هو غيره أيضاً. ويدلّ على الجواز معه- مضافاً إلى حديث الرفع [٣]- موثّقة عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام، سُئل عن أعمال السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال: «لا، إلّاأن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب، ولا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت» [٤]. كما أنّه يدلّ على الجواز مع الإكراه- مضافاً إلى الأدلّة العامّة [٥]- خصوص بعض الروايات المتقدّمة [٦]. وينبغي التنبيه على امور:
[١] راجع وسائل الشيعة ١٦: ٢١٤، كتاب الأمر و النهي، أبواب الأمر و النهي، الباب ٢٥.
[٢] تقدّم في الصفحة ١٨٤.
[٣] راجع وسائل الشيعة ١٥: ٣٦٩، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب ٥٦.
[٤] تهذيب الأحكام ٦: ٣٣٠/ ٩١٥؛ وسائل الشيعة ١٧: ٢٠٢، كتاب التجارة، أبواب مايكتسب به، الباب ٤٨، الحديث ٣.
[٥] تأتي في الصفحة ٢٣٠- ٢٣٥.
[٦] تقدّمت في الصفحة ١٩٢.