موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨٢ - في الروايات الدالّة على حرمة الولاية ذاتاً
والظاهر أنّ تعييرهم في الدخول في أعمالهم لأجل سلب حقّهم به، وفيها إشعار بأنّ الولاية لهم وليس لغيرهم الدخول فيها.
وفيها احتمال آخر، و هو أنّ الدخول في أعمالهم الموجب لشوكتهم وقوّتهم محرّم، لا لكونه مقدّمة للحرام، بل لتعلّق الحرمة عليه لتلك النكتة، فكانت غير مربوطة بالروايات المتقدّمة.
وكيف كان، الظاهر ممّا تقدّم أنّ عدم جواز التولية لأجل حرمة التصرّف في سلطانهم عليهم السلام.
وهنا طوائف اخرى:
في الروايات الدالّة على حرمة الولاية ذاتاً
منها: ما تدلّ على الحرمة الذاتية:
كرواية «تحف العقول»، وفيها: «فوجه الحلال من الولاية، ولاية الوالي العادل الذي أمر اللَّه بمعرفته وولايته و العمل له في ولايته» إلى أن قال:
«فالولاية له، والعمل معه، ومعونته في ولايته، وتقويته حلال محلّل، وحلال الكسب معهم، وذلك لأنّ في ولاية و الي العدل وولاته، إحياء كلّ حقّ وكلّ عدل» إلى أن قال: «و أمّا وجه الحرام من الولاية، فولاية الوالي الجائر، وولاية ولاته، الرئيس منهم وأتباع الوالي فمن دونه من ولاة الولاة إلى أدناهم باباً من أبواب الولاية على من هو والٍ عليه، والعمل لهم و الكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام ومحرّم، ومعذّب من فعل ذلك على قليل من فعله أو كثير؛ لأنّ كلّ شيء من جهة المعونة له معصية كبيرة من الكبائر، وذلك أنّ في ولاية