موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢٦ - ذكر كلمات الأصحاب في المقام
انتفى العلم و الظنّ معاً فلا يجوز الولاية من قبل الجائر بلا خلاف» [١].
وأنت خبير بأنّ دعواه عدم الخلاف راجعة إلى مورد انتفاء العلم و الظنّ.
واحتمال الرجوع إلى جميع ما تقدّم مقطوع الفساد. فقول صاحب «مفتاح الكرامة» حكاية عن غيره: إنّ العلّامة في «المنتهى» نفى الخلاف عن ذلك كلّه [٢]، ليس موافقاً للواقع.
كما أنّ دعوى الراوندي [٣] الإجماع إنّما هي فيما إذا تمكّن مع التولّي من إيصال الحقّ لمستحقّه.
نعم، ظاهر الشيخ في «النهاية» [٤]، وابن إدريس في «السرائر» [٥]، والمحقّق [٦]، والعلّامة [٧]، ومن تأخّر منهم [٨] جوازه لذلك.
وأنت خبير بعدم ثبوت إجماع معتبر أو شهرة معتمدة من ذلك، سيّما مع كون المسألة ممّا كثرت فيها الأدلّة و الروايات، ولا يظنّ أن يكون لهم مستند سواها.
لكن مع ذلك تطابق فتاوى من عرفت يسلب الجرأة على المخالفة، فالمسألة محلّ تردّد.
[١] منتهى المطلب ١٥: ٤٥٥.
[٢] مفتاح الكرامة ١٢: ٣٧٥.
[٣] فقه القرآن، الراوندي ٢: ٢٤.
[٤] النهاية: ٣٥٦.
[٥] السرائر ٢: ٢٠٢.
[٦] شرائع الإسلام ٢: ٦.
[٧] منتهى المطلب ١٥: ٤٥٥.
[٨] جامع المقاصد ٤: ٤٤.