مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٦٥ - كيفية إزالة النجاسة
الماء مرّتين ، فإنّما هو ماء» ، وسألته عن الثوب يصيبه البول ، قال : «اغسله مرّتين» [١].
قوله : (وربّما). إلى آخره.
الملحق هو العلّامة رحمهالله في «المنتهى» و «التحرير» فإنّه قال : ما له قوام وثخن كالمني أولى بالتعدّد في الغسلات [٢].
قال : ويؤيّده قول الصادق عليهالسلام : «فإنّما هو ماء» [٣] ، وصحيحة ابن مسلم عنه عليهالسلام أنّه ذكر المني فشدّده وجعله أشدّ من البول [٤].
واعترض على الاولى : بمنع أولويّة التعدّد بعد إزالة العين ، بل غايته توقّف إزالته على أمر زائد ، وأقلّه الحت والفرك ، وقريب منه الكلام في الرواية الاولى.
وأمّا الثانية ، فلا دلالة لها بوجه ، إذ الظاهر أنّ التشديد فيه إنّما هو في وجوب إزالته ، وبطلان الصلاة مع الإخلال بها ، ردّا على من ذهب إلى طهارته من العامّة [٥].
قوله : (وربّما يكتفى). إلى آخره.
المكتفي الشهيد في «البيان» [٦] ، ومال إليه في «الذكرى» محتجّا بالإطلاق [٧].
[١]الكافي : ٣ / ٥٥ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤٩ الحديث ٧١٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٥ الحديث ٣٩٦٢.
[٢]منتهى المطلب : ٣ / ٢٦٤ ، تحرير الأحكام : ١ / ٢٤.
[٣] مرّ آنفا.
[٤]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٥٢ الحديث ٧٣٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٤ الحديث ٤٠٥٥.
[٥]بدائع الصنائع : ١ / ٨٤.
[٦] البيان : ٩٣.
[٧]ذكرى الشيعة : ١ / ١٢٤.