مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٣٣ - كيفية تطهير الماء
٩٥ ـ مفتاح
[كيفيّة تطهير الماء]
يطهر الماء المنفعل بالتغيّر بزوال تغيّره بنزحه أو غوره أو استهلاكه في الماء الطاهر ، وفي طهارته بزواله بغير ذلك كتصفيق الرياح ونحوه قولان : من أنّ الأصل في الماء الطهارة وإنّما ينجس بالتغيّر وقد زالت العلّة [١] ، ومن أنّه محكوم بنجاسة شرعا فلا يرتفع الحكم إلّا بدليل [٢] ، وقد مرّ نظيره في تطهير الصقيل.
ويطهر المنفعل بدون التغيّر على القول به في البئر بما مرّ ، وفي غيره بإلقاء كرّ عليه دفعة ، كذا قيل [٣].
وفي طهارته بإتمامه كرّا قولان : للأوّل نظير ما للأوّل وأنّ بالبلوغ تستهلك النجاسة ، فيستوي ملاقاتها قبل الكثرة وبعدها [٤] ، وعموم «إذا بلغ
[١]الجامع للشرائع : ١٨ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ١ / ٢٤٦ و ٢٤٧.
[٢]المبسوط : ١ / ٦ ، شرائع الإسلام : ١ / ١٣ ، منتهى المطلب : ١ / ٦٤ و ٦٥.
[٣]شرائع الإسلام : ١ / ١٢ ، نهاية الإحكام : ١ / ٢٥٧.
[٤]رسائل الشريف المرتضى : ٢ / ٣٦١ المسألة ١٧ ، السرائر : ١ / ٦٣ ، الجامع للشرائع : ١٨.