مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٤٦ - وقت صلاة الجمعة
يعتد بها.
وقيل : بل يمتدّ بامتداد الظهر ، التفاتا إلى مقتضى البدليّة وأصالة البقاء [١] ، فيحمل الروايات على الأفضليّة. ولا يخلو من قوّة ، إلّا أنّ المختار أقوى ، لاستغنائه عن التأويل [٢].
ونقل عن السيّد جواز تقديمها على الزوال [٣] ، وهو شاذ.
نعم ، في تقديم الخطبة على الزوال بحيث إذا فرغ زالت ، قول بالجواز ، وعليه جماعة [٤] ، للصحيح [٥] ، لكن الأصح المنع ، لظاهر الآية [٦] والحسن [٧] وغيرهما [٨] ، والصحيح مجمل لا يصلح للمعارضة.
[١]السرائر : ١ / ٣٠١ ، الدروس الشرعية : ١ / ١٨٨ ، البيان : ١٨٦.
[٢] قال في «التذكرة» : فلو جاز التأخير عمّا حدّدناه لأخّرها بعض الأوقات ، يعني : رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
«منه رحمهالله» [تذكرة الفقهاء : ٤ / ٩ و ١٠ المسألة ٣٧٥].
[٣]نقل عنه في الخلاف : ١ / ٦٢٠ المسألة ٣٩٠.
[٤]المبسوط : ١ / ١٥١ ، الخلاف : ١ / ٦٢٠ المسألة ٣٩٠ ، المعتبر : ٢ / ٢٨٧ ، مدارك الأحكام : ٤ / ٣٥.
[٥]وسائل الشيعة : ٧ / ٣١٦ الحديث ٩٤٥٢.
[٦] الجمعة (٦٢) : ٩.
[٧]وسائل الشيعة : ٧ / ٣١٣ الحديث ٩٤٤٤.
[٨]وسائل الشيعة : ٧ / ٣٤٩ الحديث ٩٥٤٦.