مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٤٦ - كيفية تطهير الماء
الخبر : «إنّ أحبّ دينكم إلى الله السهلة السمحة» [١] على ما هو ببالي.
وأمّا ما ورد من الأمر بالنزح ، فقد عرفت أنّه ليس على سبيل الوجوب ، بل على الاستحباب وتفاوت مراتبه.
والمستحبّ في الدين لا ينبغي الإعراض عن ذكره ومخالفة الفقهاء فيه ، سيّما مع إجماع الشيعة على المطلوبيّة ، وعناية القدماء والمتأخّرين في الذكر ، بل الاهتمام التامّ به ، سيّما مع ذهاب بعضهم إلى الوجوب مع عدم الانفعال أيضا [٢] ، مع ما في ذكره من النفع العظيم للمكلّفين ، فلذا شرعت في الذكر مختصرا.
فنقول : ينزح الماء كلّه لموت الإبل إجماعا ، نقله ابن زهرة [٣] ، وعن ابن إدريس : إنّه متّفق عليه [٤].
ويدلّ عليه صحيحة الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام قال : «فإن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فلتنزح» [٥].
وفي صحيحة ابن سنان : «إن مات فيها ثور ونحوه ، أو صبّ فيها خمر فلينزح الماء كلّه» [٦] فالبعير كذلك بطريق أولى ـ وهو من الإبل يشمل الذكر والانثى ، بل الصغير أيضا ـ على ما قيل [٧].
[١]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٩ الحديث ١٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢١٠ الحديث ٥٣٧ مع اختلاف يسير.
[٢]منتهى المطلب : ١ / ٦٨.
[٣] غنية النزوع : ٤٨.
[٤]السرائر : ١ / ٧٠.
[٥]الكافي : ٣ / ٦ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤٠ الحديث ٦٩٤ ، الاستبصار : ١ / ٣٤ الحديث ٩٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٨٠ الحديث ٤٤٩.
[٦]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤١ الحديث ٦٩٥ ، الاستبصار : ١ / ٣٤ الحديث ٩٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٧٩ الحديث ٤٤٤ مع اختلاف يسير.
[٧]السرائر : ١ / ٧٠ ، الروضة البهيّة : ١ / ٣٥ ، مدارك الأحكام : ١ / ٦٦.