مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٧١ - كيفية إزالة النجاسة
وحسنة الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : وسألته عليهالسلام عن الصبي يبول في الثوب ، قال : «تصب عليه الماء قليلا ثمّ تعصره» [١] ، لأنّه ليس فيهما أنّه قبل أن يأكل أم بعده ، فنحملهما إمّا على أنّه بعد الأكل ، أو على التقيّة ، أو على الاستحباب ، أو على العصر المتعارف الذي لا يترك غالبا للتجفيف ، وإن كان الأخير بعيدا بالنسبة إلى الموثّقة.
وحملت الحسنة بنوع آخر ، وهو أنّ العصر واجب ، إذا توقّف عليه إخراج عين النجاسة من الثوب.
قيل : فإنّ ذلك واجب عند من قال بنجاسة هذا البول [٢].
ولا ينافيهما أيضا رواية السكوني عن الصادق عليهالسلام. إلى أن قال : «ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم» [٣] ، لضعفها ولعدم المنافاة بين عدم وجوب الغسل ووجوب الصبّ.
وأمّا بول الصبيّة ، فعمومات أخبار وجوب الغسل من البول تشملها ، ولا مخصّص يقاومها ، لأنّ الإجماع غير واقع في هذا الحكم ، والنصوص المذكورة تدلّ على وجوب غسله.
منها ما ذكرنا عن «كشف الغمّة» [٤] ، ومنها ما ذكرنا من «الفقه الرضوي» [٥] ، وما ذكرنا عن الصدوق رحمهالله [٦].
[١]الكافي : ٣ / ٥٥ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤٩ الحديث ٧١٤ ، الاستبصار : ١ / ١٧٤ الحديث ٦٠٣ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٧ الحديث ٣٩٦٧.
[٢]مدارك الأحكام : ٢ / ٣٣٣.
[٣]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٥٠ الحديث ٧١٨ ، الاستبصار : ١ / ١٧٣ الحديث ٦٠١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٨ الحديث ٣٩٧٠.
[٤] راجع! الصفحة : ٦٨ من هذا الكتاب.
[٥] راجع! الصفحة : ٦٩ و ٧٠ من هذا الكتاب.
[٦] راجع! الصفحة : ٧٠ من هذا الكتاب.