مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٩ - نجاسة الخمر والمسكرات
قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير؟ قال : «يهراق المرق ، أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلب ، واللحم اغسله وكله» ، قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين ، أو دم ، قال : «فسد» ، قلت : أبيعه من اليهودي والنصراني وابيّن لهم؟ قال : «نعم فإنّهم يستحلّون شربه» ، قلت : فالفقاع بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك؟ قال : «أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي» [١].
وفي الموثّق عن عمّار عن الصادق عليهالسلام في دنّ فيه خمر ، هل يصلح أن يكون فيه الخلّ أو ماء كامخ أو الزيتون؟ قال : «إذا غسل فلا بأس». وعن الإبريق فيه خمر هل يصلح لأن يكون فيه ماء؟ قال : «إذا غسل فلا بأس».
وقال في قدح أو إناء فيشرب فيه الخمر قال : يغسله ثلاث مرّات [٢] الحديث.
وفي صحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام : إنّ الدواء الذي عجن بالخمر بمنزلة شحم الخنزير [٣].
وفي بعض الروايات أنّه بمنزلة الميتة [٤].
وفي الموثّق بـ ـ عمّار ـ عن الصادق عليهالسلام : الأمر بغسل الإناء الذي يشرب فيه النبيذ سبع مرّات [٥].
ورواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام في النبيذ : «ما يبلّ الميل ينجس حبّا من
[١]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٧٩ الحديث ٨٢٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٧٠ الحديث ٤٢٠٤ مع اختلاف يسير.
[٢]الكافي : ٦ / ٤٢٧ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٨٣ الحديث ٨٣٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٤ الحديث ٤٢٧٢.
[٣]وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٤٦ الحديث ٣٢٠٩٠ نقل بالمعنى.
[٤]تهذيب الأحكام : ٩ / ١١٤ الحديث ٤٩٣ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٥٠ الحديث ٣٢١٠١.
[٥]تهذيب الأحكام : ٩ / ١١٦ الحديث ٥٠٢ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٦٨ الحديث ٣٢١٤٣ نقل بالمعنى.