مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٦٠ - كيفية تطهير الماء
واعترض عليه بأنّ ذلك مع الإضافة خاصّة [١] ، وبسطنا الكلام فيه في «حاشية المدارك» [٢].
وكيف كان ، الأمر عندنا سهل للمسامحة في أدلّة السنن.
وينزح سبع لموت الطير ، وفسّر بالحمامة إلى النعامة [٣] ، والمستند في الحكم المذكور رواية علي ، عن الصادق عليهالسلام : الطير والدجاجة تقع في البئر ، قال : «سبع دلاء» [٤] ، ورواية سماعة عنه عليهالسلام [٥] ، والسند منجبر بالشهرة ، مع أنّ المقام مقام إثبات المستحبّ ، فلا يضرّه ما ورد في الصحاح من خمس دلاء [٦] ومطلق الدلاء [٧].
والفأرة إذا تفسّخت ، لرواية أبي عيينة عن الصادق عليهالسلام : في الفأرة إذا تفسّخت في البئر فسبع دلاء [٨].
ومثلها رواية أبي سعيد المكاري [٩] ، ولا يضرّ عدم صحّة السند ومعارضة
[١]المعتبر : ١ / ٦٥ و ٦٦ ، مدارك الأحكام : ١ / ٨٣.
[٢] الحاشية على مدارك الأحكام للوحيد رحمهالله : ١ / ١٣٦ و ١٣٧.
[٣]قواعد الأحكام : ١ / ٦ ، إرشاد الأذهان : ١ / ٢٣٧.
[٤]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣٥ الحديث ٦٨٠ ، الاستبصار : ١ / ٣٦ الحديث ٩٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٨٣ الحديث ٤٥٩.
[٥]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣٦ الحديث ٦٨١ ، الاستبصار : ١ / ٣٦ الحديث ٩٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٨٣ الحديث ٤٦٠.
[٦]الكافي : ٣ / ٥ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣٧ الحديث ٦٨٤ ، الاستبصار : ١ / ٣٧ الحديث ١٠٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٨٤ الحديث ٤٦٣.
[٧]وسائل الشيعة : ١ / ١٨٣ الحديث ٤٦١ و ٤٦٢.
[٨]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣٣ الحديث ٦٧٣ ، الاستبصار : ١ / ٣١ الحديث ٨٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٧٤ الحديث ٤٣٤.
[٩]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣٩ الحديث ٦٩١ ، الاستبصار : ١ / ٣٩ الحديث ١١٠ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٨٧ الحديث ٤٧٦.