مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥١٧ - من أدرك ركعة من الوقت
قوله : (من أدرك ركعة). إلى آخره.
لا تأمّل في أنّه إجماعي ، بل إجماع أهل العلم عليه ، والنصوص هي ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» [١].
وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أيضا : «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» [٢].
ومن طريق الأصحاب ما روي عن الأصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : «من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة [تامّة]» [٣].
وعن عمّار ، عن الصادق عليهالسلام قال : «فإن صلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ الصلاة فقد جازت صلاته» [٤] ، والسند في هذه الأخبار منجبرة بإجماع الكلّ.
والمراد «من أدرك الركعة» إدراك تمامها حتّى رفع الرأس عن السجدة الأخيرة ، لأنّه المصطلح عليه عند المتشرعة ، فعلى تقدير ثبوت الحقيقة الشرعيّة مطلقا ، أو في زمان الصادقين عليهماالسلام ومن بعدهما فالحكم ظاهر.
وعلى القول بنفيها فالقرينة الصارفة من المعنى اللغوي ، تعيّن الاصطلاحي لغلبة الاستعمال وشيوعه إلى أن اعتقد الحقيقة الشرعيّة الفحول من المحقّقين.
[١]ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٥٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢١٨ الحديث ٤٩٦٢.
[٢]ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٥٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢١٨ الحديث ٤٩٦٣.
[٣]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٨ الحديث ١١٩ ، الاستبصار : ١ / ٢٧٥ الحديث ٩٩٩ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢١٧ الحديث ٤٩٦٠.
[٤]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٨ الحديث ١٢٠ ، الاستبصار : ١ / ٢٧٦ الحديث ١٠٠٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢١٧ الحديث ٤٩٥٩ مع اختلاف يسير.