مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٦٢ - كيفية إزالة النجاسة
أمّا بول الصبي ، فلا خلاف في الاكتفاء فيه بصبّ الماء للحسن [١] ، وكذا الصبيّة ، كما يستفاد منه ، وفاقا للصدوق [٢] وإن خالف الأكثر [٣].
ويكفي في الآنية صبّ الماء فيها وتفريغه مرّتين ، والثلاث أحوط ، كما يأتي ولا فرق بين المثبتة وغيرها.
ويجب في ولوغ الكلب أن يغسل بالتراب أوّلا ثمّ بالماء مرّتين عند الأكثر [٤] ، كما في الصحيح [٥] ولفظة «مرّتين» ليست في كتب الحديث المتداولة وإن نقله في «المعتبر» [٦]. والإسكافي أوجب السبع إحداهنّ بالتراب [٧] ، للموثّق [٨] وغيره [٩] ، ولا يخلو من قوّة.
وأمّا الخنزير ، فلا بدّ فيه من السبع ، كما في الصحيح [١٠] ، وإن اكتفى بعضهم بالثلاث مستحبّا للزائد [١١].
[١]وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٧ الحديث ٣٩٦٨.
[٢]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٠ ذيل الحديث ١٥٦ ، الهداية : ٧٢.
[٣]تذكرة الفقهاء : ١ / ٨٢ ، جامع المقاصد : ١ / ١٧٣ و ١٧٤ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٣٣٣.
[٤]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٨ ذيل الحديث ١٠ ، المختصر النافع : ٢٠ ، قواعد الأحكام : ١ / ٩ ، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : ١ / ١١٢.
[٥]وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٦ الحديث ٥٧٤.
[٦]المعتبر : ١ / ٤٥٨.
[٧]نقل عنه في المعتبر : ١ / ٤٥٨ ، مختلف الشيعة : ١ / ٤٩٥.
[٨]وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٦٨ الحديث ٣٢١٤٣.
[٩]السنن الكبرى للبيهقي : ١ / ٢٤٠.
[١٠]وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٥ الحديث ٥٧٢.
[١١]المبسوط : ١ / ١٥ ، الخلاف : ١ / ١٨٦ المسألة ١٤٣.