مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٢٦ - تعيين مقدار الكر
ونصف في عمقه من الأرض ، فذلك الكرّ من الماء» [١] ، وهي ضعيفة بأحمد بن محمّد بن يحيى.
لكن الظاهر أنّ قوله : «ابن يحيى» وهم ، لأنّ الرواية عن الكليني ، وليس في «الكافي» هذه الزيادة [٢] ، وكذلك ليس في «الاستبصار» [٣] ، لكن في السند عثمان ابن عيسى ، وهو واقفي ، إلّا أنّه ممّن أجمعت العصابة [٤].
وأمّا أبو بصير ، فليس فيه غبار ، لأنّه مشترك بين الثقات ، وليس واحد منهم واقفيا ، كما حقّقت في الرجال [٥].
فالرواية قويّة بعثمان ، ومتقوّية أيضا بشهرة العمل ، حتّى ابن زهرة ادّعى الإجماع على العمل بمضمونها [٦].
لكن في دلالتها ضعف ، لأنّ الظاهر منها الشكل المستدير ، لأنّه لم يذكر إلّا العمق والسعة ، لأنّ قوله عليهالسلام : «إن كان الماء ثلاثة أشبار ونصف» مطلق ، أي في جميع السعة ، لا أنّه في الطول فقط أو العرض كذلك ، حتّى يصير شكلا مربّعا فيكون البعد أزيد من ثلاثة أشبار ونصف من الزاوية إلى الزاوية بزيادة متفاوتة متكثّرة جدّا ، كما هو في المربّع.
مع أنّه لم يذكر البعد الثالث مع التعرّض لخصوص العمق ، فلا يقال : إنّ الإخلال بذكر الثالث مع إرادة الثلاثة شائع ذائع ، لأنّ الشائع إنّما هو فيما لم يتعرّض
[١]تهذيب الأحكام : ١ / ٤٢ الحديث ١١٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٦٦ الحديث ٤١٣ مع اختلاف يسير
[٢]الكافي : ٣ / ٣ الحديث ٥.
[٣]الاستبصار : ١ / ١٠ الحديث ١٤.
[٤]رجال الكشّي : ٢ / ٨٣١ الرقم ١٠٥٠.
[٥] تعليقات على منهج المقال : ٣٧١ ـ ٣٧٣ و ٣٨٤.
[٦] غنية النزوع : ٤٦.