مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢١١ - تطهير الشمس بالتجفيف
قوله : (الشمس تطهّر). إلى آخره.
المشهور أنّ الشمس تطهّر ما تجفّفه من البول وسائر النجاسات التي لا جرم لها ، بأن تكون مائيّة ، أو تكون لها جرم لكن ازيل بغير تطهير ، وأنّ تطهيرها خاص بالأرض والبواري والحصر ممّا لا ينقل عادة ، مثل الأبنية والنباتات.
وعن «المنتهى» : اختصاصه بالبول [١].
وعن الشيخ في «الخلاف» و «النهاية» : أنّه مخصوص بالأرض والحصر والبواري [٢].
وعن المفيد وسلّار : أنّه جمع بين التخصيصين [٣].
وعن الراوندي : أنّ الأرض والبارية والحصر حسب إذا أصابها البول فجفّفتها الشمس ، حكمها حكم الطاهر في جواز السجود عليها [٤].
ونقله في «المعتبر» عن صاحب «الوسيلة» أيضا [٥] ، لكن في «الذخيرة» : أنّ عبارة «الوسيلة» هكذا : أنّها لا تطهر بذلك ، لكن يجوز الصلاة عليها ، إذا لم يلاق شيئا منها بالرطوبة دون السجود عليها [٦].
حجّة القول بالطهارة وجوه :
الأوّل : الإجماع ، نقله الشيخ في «الخلاف» [٧].
[١]منتهى المطلب : ٣ / ٢٧٤.
[٢]الخلاف : ١ / ٢١٨ المسألة ١٨٦ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٥٣.
[٣] المقنعة : ٧١ ، المراسم : ٥٦.
[٤]نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٤٨٢.
[٥]المعتبر : ١ / ٤٤٦ ، لاحظ! الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٧٩.
[٦] ذخيرة المعاد : ١٧٠.
[٧]الخلاف : ١ / ٢١٨ المسألة ١٨٦.