مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٨١ - ما يستحب في الإزالة
تتوضّأ منه ، إنّما هي سبع» [١].
وليس في طريقها من يتوقّف فيه ، إلّا محمّد بن الفضيل الراوي عنه مكرّرا ، ووثّقه المفيد رحمهالله على ما كتبنا في الرجال [٢] ، والعلّامة في «المنتهى» وصف هذه الرواية بالصحّة [٣].
وفي صحيحة زرارة عنه عليهالسلام : «أنّ في كتاب علي عليهالسلام أنّ الهرّ سبع ، ولا بأس بسؤره وإنّي لأستحيي من الله أن أدع طعاما ، لأنّ الهرّ أكل منه» [٤].
نعم ، في رواية الوشّاء ، عمّن ذكره عنه عليهالسلام «أنّه كان يكره سؤر كلّ شيء لا يؤكل لحمه» [٥].
ويؤيّدها أيضا ما رواه الكليني بسند لا يقصر عن الصحيح عنه عليهالسلام : «لا بأس بأن تتوضّأ ممّا يشرب منه ما يؤكل لحمه» [٦].
وموثّقة عمّار عنه عليهالسلام سئل عمّا يشرب منه الحمام؟ فقال : «كلّ ما اكل لحمه يتوضّأ من سؤره ويشرب» [٧].
وما رواه الشيخ والصدوق عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : «كلّ شيء يجترّ [٨] فسؤره حلال ، ولعابه حلال» [٩].
[١]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٢٧ الحديث ٦٥٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٨ الحديث ٥٨٢.
[٢] تعليقات على منهج المقال : ٣١٥ و ٣١٦.
[٣]منتهى المطلب : ١ / ١٥٦.
[٤]وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٧ الحديث ٥٨٠.
[٥]الكافي : ٣ / ١٠ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٢ الحديث ٥٩٤.
[٦]الكافي : ٣ / ٩ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٣١ الحديث ٥٩٣.
[٧]الكافي : ٣ / ٩ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٠ الحديث ٥٩٠ مع اختلاف يسير.
[٨]الاجترار : هو أن يجرّ البعير من الكرش ما أكل إلى الفم فيمضغه مرّة ثانية. (مجمع البحرين : ٣ / ٢٤٤).
[٩]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٨ الحديث ٩ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٢٨ الحديث ٦٥٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٢ الحديث ٥٩٧.