مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٦٧ - كيفية تنجس الماء
الماء ، مع الإجماع المنقول واتّفاق المتقدّمين والمتأخّرين ، والمباحث والأحكام المتعلّقة بهذه المسألة ، فإنّهما نظير صحيحة أبي العبّاس [١] فيما ذكرنا فيها ، حتّى في التعاضد بالمتواتر والإجماع في بعضها ، وما يتعلّق بها.
ويدلّ عليه أيضا الصحاح المتضمّنة لقولهم عليهمالسلام : «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» [٢].
منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن الصادق عليهالسلام [٣] ، ومنها : صحيحته الاخرى عنه عليهالسلام ، وفي آخرها : «والكرّ ستمائة رطل» [٤] ، والمراد منه المكّي ، كما ستعرف.
ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار عنه عليهالسلام [٥] ، ومنها حسنته عنه عليهالسلام [٦].
ومنها : صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام عن الحمامة والدجاجة وأشباههنّ تطأ العذرة ، ثمّ تدخل في الماء أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال : «لا ، إلّا أن يكون الماء كثيرا قدر كرّ من ماء» [٧].
والتقريب أنّ مفهوم الشرط حجّة ، والقرائن تمنع من إرادة النجاسة اللغويّة.
وسائل الشيعة : ١ / ١٥١ الحديث ٣٧٦.
[١] مرّت الإشارة إليها آنفا.
[٢]وسائل الشيعة : ١ / ١٥٨ الحديث ٣٩١ و ٣٩٢.
[٣]الكافي : ٣ / ٢ الحديث ٢ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٨ الحديث ١٢ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٩ الحديث ١٠٧ ، الاستبصار : ١ / ١١ الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٥٨ الحديث ٣٩١.
[٤]وسائل الشيعة : ١ / ١٦٨ الحديث ٤١٨.
[٥]تهذيب الأحكام : ١ / ٤٠ الحديث ١٠٨ ، الاستبصار : ١ / ٦ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٥٨ الحديث ٣٩٢.
[٦]الكافي : ٣ / ٢ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤٠ الحديث ١٠٩ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٥٩ الحديث ٣٩٦.
[٧]تهذيب الأحكام : ١ / ٤١٩ الحديث ١٣٢٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٥٩ الحديث ٣٩٤.