مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٣٩
١١١ ـ مفتاح
[موارد كراهة التنفّل]
المشهور ، كراهة التنفّل بالنوافل المبتدأة عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها ، وبعد صلاتي الصبح والعصر ، للنصوص [١] ، وظاهر السيّد التحريم [٢]. وليس في النصوص قيد الابتداء ، وإليه ذهب في «النهاية» في الأوّلين [٣] ، وكذا المفيد [٤] ، إلّا أنّ ظاهره التحريم ، وتوقّف الصدوق في أصل الحكم فيهما [٥] ، لتعارض الروايات [٦] ، وهو في محلّه.
وينبغي استثناء يوم الجمعة من الثالث ، كما في الصحيح [٧] ، وقضاء النوافل من الأخيرين ، كما في المستفيضة [٨].
[١]وسائل الشيعة : ٣ / ١٠٨ الحديث ٣١٥٤ ، ٤ / ٢٣٤ الباب ٣٨ من أبواب المواقيت ، ٧ / ٣١٧ الحديث ٩٤٥٤.
[٢] الناصريّات : ١٩٩ المسألة ٧٧ ، الانتصار : ٥٠.
[٣] النهاية للشيخ الطوسي : ٦٢.
[٤] المقنعة : ٢١٢.
[٥]نقل عنه في مدارك الأحكام : ٣ / ١٠٨.
[٦]لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٢٣٤ الباب ٣٨ من أبواب المواقيت.
[٧]وسائل الشيعة : ٧ / ٣١٧ الحديث ٩٤٥٤.
[٨]وسائل الشيعة : ٤ / ٢٣٥ الحديث ٥٠٢٠ ، ٢٤٢ و ٢٤٣ الحديث ٥٠٣٨ ـ ٥٠٤٠ و ٥٠٤٣.