مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٩٣ - ما يستحب في الإزالة
ويدلّ على السبع رواية عمّار عن الصادق عليهالسلام وغيرها ومرّتا [١] وعلى الثلاث رواية عمّار أيضا [٢] ، ومرّت أيضا.
وإذا كانت الشهرة مع ما دلّ على السبع ، والآخر شاذّا ـ كما قيل ـ تعيّن العمل بالسبع ، وإلّا يكون السبع محمولا على الاستحباب ، وطرح الكلّ والعمل بالمرّة أو المرّتين ضعيف ، ظاهرا ، لكون الموثّقة حجّة.
قوله : (للموثّق).
وهي موثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام قال : «اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميّتا سبع مرّات» [٣].
وعن الشيخ في «النهاية» وجوب الغسل سبعا من موت مطلق الفأرة [٤] ، ووافقه جماعة [٥].
ولعلّ حمل الرواية على الاستحباب من جهة عدم قائل بمضمونها على سبيل الوجوب.
فروع :
الأوّل : عن الشيخ في «الخلاف» : إذا أصاب الثوب نجاسة فغسل نصفه وبقي نصفه ، فالمغسول يكون طاهرا ، ولا يتعدّى نجاسة النصف الآخر إليه ، ثمّ
[١]وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٦٨ الحديث ٣٢١٤٣.
[٢]وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٤ الحديث ٤٢٧٢.
[٣]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٨٤ الحديث ٨٣٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٦ الحديث ٤٢٧٦.
[٤] النهاية للشيخ الطوسي : ٥.
[٥]الوسيلة الى نيل الفضيلة : ٨٠ ، الجامع للشرائع : ٢٤ ، جامع المقاصد : ١ / ١٩١.